فإذا تم هذان الأمران فلا محيص عن الالتزام بالصحة في المقام، وإنكار اقتضاء الإجازة كشفها الملك من حين العقد في جميع المقامات.
والأمر الأول لا إشكال فيه.
وأما الثاني فقد ظهر في أول مباحث البيع الفرق بين الإرث والبيع، وأن في الإرث التغيير والتبديل في المالك، وفي البيع التبديل في الملك. فإذا باع الفضولي ملك المورث ثم انتقل إلى الوارث فحيث إن الملك على حاله، ودل الدليل على قيام الوارث مقام المورث فالوارث يجيز نفس هذا التبديل. وأما لو باع الفضولي مال زيد ثم انتقل إلى نفسه فإجازته لا تتعلق بما وقع أولا، لأن التبديل وقع بين ملك زيد والمشتري، والإجازة تتعلق بملك المشتري والفضولي الذي لم يكن ملكه طرف الإضافة.
وبالجملة: كل ما تعلقت الإجازة بما انتقل من المجيز إلى الآخر - ولو في عقود متتابعة - فهي مؤثرة. وأما لو تعلقت بغيره فلا تؤثر وإن كان الملك حين الإجازة ملكا له، لأن الإجازة ليست عقدا ابتدائيا حتى يقع التبديل بها فعلا ولو على النقل فضلا عن الكشف.
ولا يمكن قياس مسألتنا هذه على مسألة الإرث، لأنه لو أجاز الوارث العقد الواقع على ملك مورثه تؤثر إجازته بناء على الكشف من حين العقد، ولا يمكن الالتزام بهذا في المقام. وليست جهة الفرق إلا أن تبديل المالك واختلافهما لا يوجب تفاوتا في المملوك، وفي المقام يوجب ذلك، فالمنشأ لا تتعلق به الإجازة، والمجاز ليس هو المنشأ.
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور:
الأول: قد ظهر أنه بعد الالتزام بالكشف من حين العقد وخروج الملك عن ملك المجيز إلى ملك المشتري قبل دخوله في ملك المجيز لا يلزم الالتزام باجتماع ملاك ثلاثة، بل الملك من حين العقد الأول إلى زمان العقد الثاني ملك للمشتري والمالك الأصيل، ومن حين العقد الثاني إلى زمان الإجازة ملك للمالك