أيضا، فإن استدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر في مورد يقع البيع على وجه يلزم على البائع تسليمه.
ولكنك خبير بأن الأخبار صريحة في أن البيع قبل تملك البائع لا يصح سواء كان البائع بانيا على لزوم التحصيل أم كان مترقبا للإجازة، تحققت الإجازة أم لا.
ومجرد بنائه على لزوم التحصيل عليه لا يؤثر في الفساد. وترقبه للإجازة وتحققها لا يؤثران في الصحة، فإن البناء القلبي لا يؤثر في الفساد والصحة في باب المعاملات.
واستدلال العلامة (قدس سره) (1) على الفساد بالغرر والعجز عن التسليم لا يصلح لحصر الفساد في صورة دون أخرى، لأن هذين المحذورين وإن لم يجريا في جميع الصور إلا أن النهي يشمل جميعها.
ولو باع عن المالك فاتفق أنه صار مالكا فلو قلنا بالصحة فلا إشكال في توقفها على إجازته، لأن رضاه سابقا لا يفيد لوقوع المعاملة عنه، فصحتها تتوقف على رضاه حين الملك حتى يستند البيع إليه عن طيب.
ولكن الكلام في صحته، فإن الأخبار وإن لم تعم هذه الصورة إلا أن بعد ما عرفت من الفرق بين التبديل في المالك والملك فحكم هذا القسم حكم ما لو باع لنفسه، لأن تبديل الملك يوجب اختلاف المنشأ والمجاز، بل الاختلاف فيه أظهر، لأن في القسم الأول باع لنفسه وهو المجيز. وفي القسم الثاني باعه عن مالكه وهو لا يجيز، وإنما يجيزه المالك حال الإجازة، وقياسه على ما إذا باع لنفسه فأجازه المالك لنفسه لا وجه له، لأن صحة هذا القسم إنما هو لإلغاء قصد البيع للنفس كإلغائه في مورد الغاصب، فإذا تحقق قصد المعاوضة والغي قيد لنفسه صح تعلق إجازة المالك بها. وأما قصده للمالك الأصيل فلا يمكن إلغاؤه، فإجازة غيره لا ترتبط بالعقد. ويمكن أن يكون قوله: " فتأمل " إشارة إلى هذا.