مالكه لا محالة، إلا أنه لا يجب أن يكون هو المجيز بالخصوص، بل إما هو أو الأصيل.
فتلخص مما ذكرنا: أن ورود هذه الإشكالات موقوف على اقتضاء الإجازة الكشف عن مالكية المشتري من حين العقد، فلو ادعى المستدل على البطلان اقتضاءها في المقام كاقتضائها في سائر الموارد الكشف من حال العقد فلا يستقيم الجواب عنه بما أفاده المصنف (قدس سره): من أن مقدار الكشف تابع لصحة البيع (1)، لأن للمستدل المنع عن أصل اقتضاء البيع للصحة في المقام، لما مر في الوجه السادس:
من أن بيع الأصيل ماله من البائع الفضولي يقتضي بطلان بيع الفضولي، لأن الرد كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل أيضا.
ثم لو سلم تحقق المقتضي فله أن يدعي وجود المانع عن الصحة، بدعوى: أنه لا خصوصية للإجازة في المقام تقتضي التأثير من حين اشتراء البائع لا من حين العقد، فإذا امتنع العمل بما تقتضيه في المقام كان اللازم فساد البيع، ولا يمكن تصحيحه بأن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، إلا بعد ورود الدليل على صحة هذا البيع حتى يكون تخصيصا لما اقتضته الإجازة من كشفها عن تحقق الملك حين العقد، وإلا يكفي للبطلان عدم إمكان العمل بما تقتضيه، وصحته تتوقف على أمرين:
الأول: عدم اعتبار كون شخص خاص طرفا للمعاوضة لا بمعنى إمكان كونه كليا - فإن هذا غير معقول، لأن الإضافة تتوقف على مضاف إليه معين - بل بمعنى عدم اعتبار خصوص كونه زيدا أو بكرا، فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه زيدا فتبين كونه بكرا لا يضر، وليس البيع كالنكاح.
الثاني: كون مسألة " من باع شيئا ثم ملك " كمسألة اختلاف المالك حال العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة، بأن يكون تبدل الملك كتبدل المالك.