تسليم المبيع ونحوه (1)، فإن النهي الظاهر في اعتبار قيد في نفس المعاملة كيف يحمل على ما يترتب عليها بعد فرض صحتها؟!
والإنصاف أنه لم تكن المناقشة في دلالة الأخبار على الفساد لائقة بمقامه، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات...
إلى آخره).
لا يخفى أنه لا فرق في البيع الشخصي بين صوره، فإن الأخبار العامة والخاصة يشمل عمومها أو إطلاقها لجميع صور المسألة، فالأقوى هو البطلان، سواء باعه لنفسه أم باعه عن مالكه فصار مالكا بأن انتقل إليه بعد البيع، أم باعه لثالث فاتفق صيرورة الثالث مالكا، أو اتفق صيرورة نفسه مالكا. وعلى التقديرين لا فرق بين تحقق الإجازة وعدمه. وفي جميع صور المسألة لو أجاز المالك الأصيل قبل بيعه من البائع صحت المعاملة، لأنها من أفراد بيع الفضولي، غاية الفرق هو اختلاف كيفية تحقق قصد المعاوضة.
وبالجملة: المبحوث عنه في المقام هو وقوعه لمن لم يكن حال العقد مالكا وصار مالكا بعده. وأصول أقسامه ثلاثة: البيع لنفسه، وعن مالكه، وعن ثالث أجنبي. فلو باع لنفسه فالأقوى بطلانه سواء باعه بداعي كونه ملزما بالاشتراء عن مالكه وتسليمه إلى المشتري - كما في البيع الكلي الذي يجب عليه تحصيله - أم بداعي أنه لو اتفق صيرورته مالكا يسلمه إلى المشتري.
ويظهر من المصنف أن مورد الأخبار هو مورد البناء على لزوم التحصيل عليه من غير ترقب لإجازة مجيز أصلا، لا من المالك ولا من البائع إذا ملك. وكذلك الصورة الثانية إذا لم يجز بعد الشراء دون ما إذا باع على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة من المالك أو البائع بعد تملكه، واستظهر هذا المعنى من العلامة