المبيع الشخصي بما أجيب عنها في بيع الغاصب، لأن في بيع الغاصب يمكن أن يكون المنع راجعا إلى عدم قدرته على التسليم، كما لو باع لنفسه غير مترقب لإجازة المالك. أو راجعا إلى وقوعه لنفس الغاصب، فلا يدل على الفساد لو أسنده المالك إلى نفسه بإجازته. وفي المقام لا يجري شئ منهما.
أما الأول فلأن مورد البيع قبل الشراء مورد يطمئن البائع بأن المالك يبيعه إياه، وإلا لا يقدم أحد مع عدم اطمئنانه بذلك على الإيجاب.
وبعبارة أخرى: مورده مورد يصح دعوى المالكية مجازا بقرينة المشارفة (1).
وأما الثاني فلأن عدم الملازمة بين فساد البيع للغاصب مع الفساد للمالك، إنما يكون منشؤه أن الخطاب الموجه إلى الغاصب بعدم وقوع العقد له لا إطلاق له بالنسبة إلى المالك، وأما في المقام فلا يمكن إنكار الإطلاق، لأن إجازة البائع وعدمها من حالات بيعه فيشمل النهي بإطلاقه صورة الإجازة أيضا.
وبالجملة: لا يخفى ظهور الأخبار في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني عدم سبق إلزام والتزام سابق على هذا البيع من البائع والمشتري، فلو التزم المشتري الثاني في البيع الأول على تسليم المبيع إلى المشتري الأول بحيث لا يستطيع على صرف المبيع عنه لبطل. كما أنه يشترط في البيع الأول عدم التزام المشتري بالشراء، بأن لا يكون هناك إيجاب وقبول بل صرف مقاولة، وأما لو كان ملزما بالشراء فصريح الأخبار بطلانه. والمفروض أن المشتري في مسألة " من باع ثم ملك " ملزم بالشراء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل فسخ المعاملة.
ولا يمكن الجواب عنه بما أفاده المصنف (قدس سره) من أن ظاهر الأخبار البطلان لو كان كل منهما ملزما بإنشائه دون ما إذا كان أحدهما ملزما به، وذلك لأن ظاهرها الصحة فيما لو كان كل منهما مختارا، فمفهومها البطلان لو لم يكن كذلك.