الفضولي بعشرة ثم اشتراه بهذا المقدار من الأصيل فيجب عليه رده إلى المشتري، ويلزم تملكه المقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الأول، كما لو اشتراه بعشرة واشتراه البائع من الأصيل بخمسة، ويلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الأول، كما لو اشتراه بخمسة واشترى البائع من الأصيل بعشرة.
وبالجملة: هذه المحاذير إنما تلزم لو قلنا بتملك المشتري حين العقد حقيقة، وهذا يلزم خروج المال عن ملك المالك قبل دخوله في ملكه، وهو محذور لا يمكن الالتزام به، ويلزم اجتماع مالكين في ملك واحد.
وهذان الإشكالان هما العمدة. وأما مع الغض عنهما فلا الإجازة تتوقف على الإجازة، ولا العقدين عليها، ولا يلزم مجانية المبيع أو مقدار منه، لأن بيع مال المشتري يتوقف على إجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع، وهكذا ثمن البيع الثاني يكون له إذا كان الملك ملكا له، وأما إذا لم يكن له إلا بلحاظ هذا البيع فلا.
هذا، مع أن مقتضى الإيراد الثالث وقوع التزاحم من المالك الأصيل والمشتري على الثمن، فإن صحة البيع الأول بالإجازة تقتضي كون الثمن للمالك الأصيل، لأنه الذي انتقل منه المبيع إلى المشتري، وصحة شراء البائع تقتضي كون الثمن للمشتري، فإن البيع الثاني وقع في ملكه.
ثم إن خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه يتوقف على القول بالكشف بنحو دخل الإجازة شرطا متأخرا. ومعنى دخلها كذلك توقف الملكية عليها حقيقة الذي قلنا باستحالته، للزوم تقدم المعلول - وهو الملك - على بعض أجزاء علته وهو الإجازة، وإذا التزمنا بهذا المحال فلا يرد إشكال اجتماع ملاك ثلاثة كما ذكره المصنف، لأن المشتري والمالك الأصيل مالكان إلى زمان البيع الثاني، والمشتري والمجيز مالكان بعد البيع الثاني إلى زمان الإجازة، ولا موجب للالتزام بكون المجيز مالكا من حين العقد الأول إلى زمان الإجازة حتى يجتمع ملاك ثلاثة في زمان واحد على مال واحد، لأن المشتري وإن كان يتلقى الملك عن