وأما الإشكال الثالث فحاصله: أنه بناء على الكشف يلزم كون البائع الفضولي مالكا قبل اشترائه المبيع من المالك الأصلي، وإلا لزم خروج المال عن ملكه إلى ملك المشتري قبل دخوله فيه.
ثم لا يخفى أن هذا الإشكال والإشكال الرابع والخامس - الذي عده من الأعاجيب - واردة على فرض لزوم الالتزام بتملك المشتري حقيقة من حين العقد بناء على الكشف. وأما لو قلنا بأنه يتلقى الملك من المجيز فهو يملك من حين تملك المجيز فلا يرد إشكال أصلا، وذلك لأن اجتماع المالكين على ملك واحد يتوقف على كون المشتري مالكا حال العقد، فيجتمع ملكه مع ملك المالك الأصيل الذي لا بد لنا من الالتزام به حتى يصح اشتراء البائع منه، وهكذا اجتماع الوجود والعدم كليهما في العقد الأول والثاني مبني على هذا المبنى، فإن مالكية المشتري مانع عن شراء البائع من مالك المبيع، وشراء البائع منه متوقف على عدم مالكية المشتري.
وهكذا توقف صحة إجازة المجيز على إجازة المشتري للبيع الثاني. وتوقف صحة إجازة المشتري على إجازة البائع لأصل البيع مبني على مالكية المشتري من حين العقد حتى لا يصح الإجازة من البائع إلا بإجازة المشتري، لأن البائع يشتري ملك المشتري فيتوقف إجازته على إجازة المشتري للبيع حتى يملك المبيع فيجيز.
وهكذا توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري: أما العقد الثاني فلأنه واقع في ملكه. وأما العقد الأول فلتوقفه على إجازته بالواسطة، فإنه يتوقف على إجازة البائع المتوقفة على البيع الثاني المتوقف على إجازة المشتري.
وهكذا يلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن: أما الثمن فلأن المبيع ملك للمشتري فالبائع الفضولي يشتري منه حقيقة، فلا بد من أن يسلمه إلى المشتري. وأما المثمن فلأنه بالبيع الأول تملكه المشتري.
وهكذا يلزم تملك المشتري المبيع بلا ثمن لو اتحد الثمنان، كما لو باعه