إنما الإشكال في القسم الثاني والصورة الرابعة، وهي: أن يبيع لنفسه وكل منهما يختص بإشكال لا يجري في الآخر، وإن توهم بعض ورود الإشكال المختص بالصورة الرابعة على القسم الثاني أيضا على ما نقله المصنف عن النهاية (1) والإيضاح (2).
وحاصل إشكالهم على ما إذا قصد بيع ماله عن أبيه: هو أنه قصد البيع عن أبيه لا عن نفسه، فلو انكشف كون المال لنفسه فكيف يصح المعاملة؟ وتقع له بمجرد كونه في الواقع له، هذا مع أن هذا البيع وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق واقعا، والتقدير: إن مات مورثي فقد بعتك. هذا مضافا إلى أنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره.
ولا يخفى أن الإشكال الثاني - مع أنه لا صغرى له ولا كبرى في المقام - لا يجتمع مع الإشكال الأول. أما عدم الصغرى فلأن المفروض أن الوارث يظن حياة أبيه ويبيعه أيضا عن أبيه، فكيف يكون تقدير هذا البيع: إن مات مورثي فقد بعتك؟
بل هذا التعليق المعنوي يجري في خصوص ما إذا باع لنفسه مع ظنه بحياة مورثه.
وأما عدم الكبرى فلأن التنجيز صورة كاف في صحة المعاملة وإن كان في الواقع معلقا. وأما عدم اجتماعه مع الإشكال الأول فلأن الإشكال الأول هو أنه مع قصد البيع عن الأب كيف يقع لنفسه؟ فلا يرد إشكال التعليق، وهو إن مات مورثي فقد بعتك، لأن مرجعه إلى أنه قصد البيع لنفسه.
وأما الإشكال الثالث فهو الإشكال المعروف الوارد على التشريع، وحاصله في المقام: أنه مع اعتقاده بأن المال لأبيه كيف يقصد المعاوضة الحقيقية؟ وقد أجبنا عنه في بيع الغاصب بأن البناء على أمر يعتقد خلافه بمكان من الإمكان.
ثم إن المصنف (قدس سره) أجاب عن الإشكال الأول: بأن قصد نقل الملك عن الأب لا يضر بوقوعه لنفسه، لأنه وإن قصد عن أبيه إلا أنه قصده من حيث كونه مالكا (3)،