المحجور عليه - والمفروض ارتفاع المانع: إما بأداء الراهن أو المفلس دينه، وإما بإسقاط المرتهن أو الغرماء حقهم، وإما بانقضاء مدة الخيار أو إسقاط ذي الخيار حقة في تصرف من عليه الخيار - فلا موجب لإجازته، لأن بعد رفع الحجر تم أركان العقد. نعم لو وقع العقد من الفضولي فلا شبهة في توقفه على إجازة المالك بعد ارتفاع حجره.
وأما جريان نزاع الكشف والنقل في مثل إسقاط المرتهن وذي الخيار حقهما، ومثل فك الرهن وانقضاء مدة الخيار فقد تقدم أن ظاهر المحقق الثاني - مع توغله في الكشف - عدم جريانه في أمثال ذلك، بل لا بد من القول بالنقل، فإنه (قدس سره) وإن ذكر ميزانا تاما فيما يجري فيه النزاع وما لا يجري - كما أشرنا إليه - إلا أنه (قدس سره) في مقام الصغرى عد مثل مسألة الفك مما لا يجري فيه النزاع، ولكن الأقوى أن حكم فك الدين حكم الإجازة في أنه ليس مما يعتبر في الانتقال، بل هو متمم للعقد.
ولا يقال: إن مفاد " أسقطت الدين " وهكذا لازم أداء الدين ليس إلا سقوط الدين حين الإسقاط أو الأداء لا حين العقد.
لأنا نقول: وإن كان الأمر كذلك إلا أن النزاع ليس في مفاد الإسقاط أو لازم الأداء، وإلا لا يجري النزاع في الإجازة، مع أن مفادها ليس الإجازة من حين العقد، بل النزاع إنما هو في أن الإسقاط - مثلا - هل يرجع إلى العقد من حين الإسقاط، أو من حين العقد كالنزاع في الحكم الشرعي في الإجازة من أنها كاشفة لرجوعها إلى تنفيذ ما وقع سابقا، أو ناقلة لتحققها من الحين؟
نعم، لا يبعد أن يكون منشأ قياس سقوط الدين ونحوه على القبض في الصرف والسلم دون الإجازة هو أن الإجازة لا دخل لها في تتميم الملكية، وإنما هي لاستناد المنشأ إلى المالك. وحيث تحقق ما أنشأه الفضولي حين العقد يمكن أن تكون الإجازة كاشفة. وأما إسقاط المرتهن حقه أو فك الراهن ونحوه فليس إلا