اطلع عليه، فلو كان المالك حال العقد هو المجيز فهو، وإلا - كما في مفروض المقام - فمن هو قادر حال العقد لا يجيزه ولا يعتبر إجازته ورضاه، ومن يجيزه لم يكن حين العقد قادرا ولا كان لرضاه أثر.
وحاصل جواب المصنف: أما في الرضا فلا يعتبر إلا ممن كان أمر العقد بيده، والمجيز في المقام هو مالك أمر العقد ورضاه حاصل. وأما في القدرة فلا ننكر اعتبارها في المالك حال العقد، فلو فرض أن المالك الأصلي الذي يشتري البائع الفضولي منه غير قادر على التسليم نلتزم بفساد المعاملة، لأن كلامنا في صحة هذا البيع بعد استجماعه لشرائط الصحة. وأما لو كان قادرا حال العقد ولم يكن قادرا حين الإجازة فلا يضر بالصحة، كما أن في الفضولي لو لم يكن قادرا حال العقد وكان قادرا حين الإجازة لا يضر بالصحة.
وبالجملة: ما دام المالك الأصلي مالكا يعتبر قدرته، ومفروض كلامنا حصولها، وما دام الفضولي مالكا يعتبر قدرته، والمفروض حصولها. ولا يقتضي اعتبار قدرة المالك حال العقد اتحاد المالك حال العقد والمجيز، فإن هذا شرط آخر لم يقم عليه برهان.
وحاصل الكلام: أنه لو عم العمومات هذا البيع وقلنا: إن تبدل المالكين حال العقد وحين الإجازة كقيام الوارث مقام مورثه فلا يرد إشكال اعتبار القدرة والرضا، لأن قدرة من يعتبر قدرته ورضا من يعتبر رضاه موجودان، ولا دليل على اعتبار بقاء قدرة المالك حال العقد إلى حال الإجازة.
هذا، مضافا إلى أن اعتبار القدرة حال العقد ممنوع، فإن هذا الشرط يعتبر حين التسليم.
ثم لا يخفى أن مما ذكرنا ظهر أن المصنف (قدس سره) لم يلتزم بورود الإشكال، لتصريحه باعتبار القدرة في المالك حال العقد، لا باعتبارها فيمن له العقد حتى يقال: إن من له العقد - وهو المالك - حال الإجازة غير مالك حال العقد فليس قادرا حينه، والمالك حال العقد وإن كان قادرا إلا أنه ليس مجيزا.