العلم بهما، فكذلك القدرة لا تتحقق للعبد إلا بوصول الإذن إليه، لعدم صدق كونه قادرا مع عدم العلم بها. ولكن الأقوى عدم الفرق بين القدرة والوكالة والولاية في أن العلم في كل منها طريقي.
هذا، مع أن الذي يهون الخطب أن العبد وإن لم يصر قادرا شرعا بالإذن الواقعي إلا أنه ليس كالصبي والمجنون مسلوب العبارة، فيكون بيعه لمولاه من أفراد الفضولي فيتوقف على إجازة المولى. كما أنه لو باع مال غير المولى يتوقف صحة بيعه على إجازة صاحب المال والمولى. كما أنه لو قلنا بموضوعية العلم في جميع أنحاء الولاية فمع عدم العلم بها يدخل البيع في الفضولي، ولكن احتمال موضوعيته في باب ولاية الأب والجد والحاكم الشرعي والقيم ضعيف. فعلى القول ببطلان الفضولي يصح هذا البيع لخروجه عنه بالإذن الشرعي أو المالكي، وفي هذه الصورة لا تتوقف الصحة على الإجازة، لأن الإذن السابق لا يقصر عنها.
والصورة الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا، والأقوى صحته وعدم توقفه على الإجازة. أما صحته فلأن قصد بيعه لنفسه لغو بعد أن أوقع التبديل بين طرف الإضافة المالكية والطرف الآخر. وأما عدم توقفه على الإجازة فلأن الإذن السابق لا يقصر عن الإجازة.
وبالجملة: لو كان القصد لنفسه منافيا لقصد المعاوضة فلا تنفعه الإجازة اللاحقة، ولو كان لغوا فيكفي لصحته الإذن السابق.
والثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، وهذا على قسمين:
الأول: أن يبيع عن المالك مع اعتقاده أن المالك أبوه بأن يطبق المالك على أبيه.
والثاني: أن يبيع عن شخص أبيه. والفرق بينهما كالفرق بين الوصف والإشارة.
أما القسم الأول فلا إشكال في صحته، لأنه قصد البيع عن مالك المال فأوقع التبديل بين الملكين. وتطبيق المالك على الأب لا يضر بصحة المعاملة ووقوعها لنفسه، إنما هو لكونه أحد طرفي الإضافتين وهو المالك واقعا.