مراعى بإجازة من له الحق، كتصرف من عليه الخيار فإن نفوذه يتوقف: إما على انقضاء مدة الخيار، أو إسقاط ذي الخيار خياره.
وبالجملة: عقد الراهن والمفلس ليس أسوأ حالا من عقد الفضولي ومن عليه الخيار، فأصل الصحة لا إشكال فيه.
والتفصيل الذي اختاره بعض (1) من قارب عصر المصنف بين بيع المرتهن والراهن من الحكم بالصحة في الأول والفساد في الثاني معللا بأن الأول داخل في الفضولي، والثاني في من عصى الله لتصرفه في حق المرتهن لا وجه له.
وسيجئ تفصيل ذلك في بيع العين المرهونة.
نعم، التفصيل بين البيع والعتق من كونه مراعى بإجازة المرتهن أو فك الرهانة في الأول وملزما على العتق له وجه، فإن العتق لا يمكن أن يكون موقوفا على الإجازة.
هذا، مضافا إلى أن الإجازة إنما تؤثر فيما يؤثر الرد فيه، ورد الحر إلى الرق غير ممكن، وتأثير العتق من الراهن حيث إنه مالك للعين لا إشكال فيه خصوصا مع كون العتق مبنيا على التغليب، فلا بد إما من لزوم أداء الدين وفك الرهانة على الراهن، وإما من استسعاء العبد في فكاك رقبته بفك الرهانة، وسيجئ في اشتراط كون الملك طلقا الإشكال في جريان نزاع الكشف والنقل في عتق المالك العين المرهونة ووقفها، فإن كونهما معلقا على الإجازة مشكل. والقول بالنقل في خصوصهما أشكل. وصحتهما ونفوذهما بدون إجازة المرتهن بعيد. ورجوع العين عن الحرية وهكذا خروجها عن الوقفية برد المرتهن أبعد.
ولكن الذي يهون الخطب: أنه لا مانع من تعليقهما على أمر كما في مسألة الاستيلاد في العتق ومسألة القبض في الوقف. وتمام الكلام في محله.
وأما احتياجه إلى إجازة المحجور عليه بعد ارتفاع حجره فالأقوى عدمه، لأنه لم يكن مانع عن الصحة إلا تعلق حق الغير به، فإذا وقع العقد من نفس