وبعبارة أخرى: كأن مبنى صحته تحليل داعيه إلى أمرين، الأول: وقوع التبديل بين ملكي مالكهما، والثاني: تخيل أن المالك لأحد العوضين هو نفسه، فيلغى هذا الخيال والتطبيق ويؤخذ بقصده المعاوضة بين ملكي المالكين.
وهذا الجواب لا يجري في المقام، لأنه لم يسرق الإضافة، ولم يغصب المال، فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هو ملك لغيره؟!
مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن.
إلا أن يقال: إن قصد البيع لنفسه حيث يقع ممن يطمئن بتملك المبيع فكأنه يرى نفسه صاحب المال بالمشارفة فيبيع ما يملكه فعلا بلحاظ ملكه فيما بعد، فتأمل.
وأما الإشكال الثاني فغير وارد في بيع الغاصب فضلا عن المقام، لما ذكرنا أن الغاصب يقصد أمرين: الأول: وقوع المبادلة بين ملكي المالكين، والثاني: كون مالك أحد العوضين هو نفسه. والإجازة تتعلق بالأول أو بهما معا، وتعلقها بالثاني لغو لا أثر لها، وبالنسبة إلى الأول تطابق ما قصده الغاصب فتؤثر وتوجب استناد النقل إلى المالك الحقيقي وهو المجيز.
وأما الإشكال الثالث فلا يمكن التفصي عنه بمثل ما تفصى به في مسألة الغاصب، لما أجبنا عنها في تلك المسألة: بأنها في مقام بيان عدم وقوع البيع لغير المالك، ونلتزم بمفادها ونقول بعدم وقوع البيع للغاصب، بل يقع للمالك بإجازته، وهذا الجواب لا يجري هنا، لأن الغرض من صحة البيع وقوعه لنفس العاقد إذا ملك المبيع بالاشتراء. بل مصب هذه الأخبار هو النهي عن بيع ما لا يملكه فعلا وإن قصد شراءه. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول.
وأما الإشكال الثاني فحاصله: أنه يعتبر في العاقد أن يكون راضيا بالعقد، وقادرا على التسليم، ومالكا للمبيع، فإذا كان العاقد هو المالك وقادرا على التسليم ومختارا في البيع فهو، وإلا فنقول بكفاية حصول ذلك للمالك المجيز، لأنه البائع حقيقة، فيعتبر في صحة عقد الفضولي قدرة المالك حين العقد ورضاه به لو