(قدس سره)، فيكون أخذه موجبا للغرر، هذا، مضافا إلى أن الغرر حينئذ في نفس الشرط، والغرر في الشرط كما يوجب بطلانه، يوجب بطلان البيع، ولو نقل بفساده، بفساد الشرط، لاستلزام الغرر فيه، الغرر في البيع، فغائلة الغرر لا تكاد تندفع إلا بأنه لا غرر مع ذكر الأوصاف والأخبار بالاتصاف، كما لا يكون غرر في المقدار، مع الأخبار بوزنه أو كيله.
قوله (قدس سره): (لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده صحيحا - الخ -).
هذا لو كان مراد القائلين بالبطلان، بطلان البيع من حين ظهور الخلاف. وأما لو كان مرادهم بطلانه من رأس، كما هو ظاهرهم، فلا مساس له بمرامهم، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ويضعف بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصف للموجود عرفا - الخ -).
ولا يوجب تقييد البيع ولا المبيع أصلا، وإن كانت داعية إلى البيع، أو مؤكدة لداعيه، لأن ظهور الخلاف فيها، كما لا يوجب البطلان، وهو واضح، لا يوجب تخلفها الخيار، إذ ليس حالها، إلى كما إذا تخيل الاتصاف به، مما لا اتصاف به من الأوصاف في العين المرئية، فكما لا يوجب الخيار هناك، لا يوجبه هيهنا، فيشترى لذلك، بل خصوص الأوصاف التي يوجب ذكرها نوعا، ما لم تقم هناك قرينة على الخلاف، تقييد البيع، أو المبيع ببعض مراتبهما، لا مطلقا، وإلا لأوجب تخلفها البطلان، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
وبالجملة محل الكلام فيما كان التقييد بالأوصاف بنحو التعدد المطلوبي. وعليه فلو تردد الأمرين كون الوصف مما يوجب التقييد هكذا، أو لا يوجبه، فأصالة الاطلاق محكمة، فلا خيار مع التخلف. ولو تردد بين كونه مما يوجبه هكذا، أو يوجبه مطلقا، فيتردد ما وقع بين أن يكون عقدا مع التخلف، وأن لا يكون ضرورة أنه لا يكون عقدا معه، لو كان التقييد به مطلقا، حيث إنه يظهر بالتخلف أنه لم يمكن ما قصد بيعه، وما يكون لا يقصد