حيث إن عمومه الأزماني المستفاد من الاطلاق، لم يلحظ بحيث يوجب كون كل فرد من أفراد الموضوع أفرادا كثيرة، بحسب كثرة الساعات أو الأيام، فيكون كل عقد في كل ساعة أو يوم فردا من العام، كيلا يكون مناص عن الرجوع إليه فيما شك في تخصيصه من الأفراد، لا كلام، بل غاية ما يستفاد من الاطلاق، هو استمرار الحكم لكل فرد لم يخرج عن العام. وأما الخارج في الجملة، فالمتبع فيه إذا شك في زمان في كونه محكوما بحكمه، أو بحكم الخاص، هو استصحاب حكمه، لا أصالة العموم، لعدم كونه في هذا الزمان فردا شك في تخصيص العام به، كتخصيصه به في الزمان الأول، بل هو فرد واحد خصص به العام هذا.
قلت: نعم، لو كان خروجه عن تحت حكمه في الزمان الثاني، لا من الأول. وأما إذا كان خروجه من الأول، وشك في مقدار خروجه، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن من الخروج، والرجوع إلى حكم العام في القدر الزايد، مثلا لو شك في طول الخيار المجلس وقصره، وكذا فيما هو المعتبر في الصرف والسلف من القبض في المجلس، كان المرجع في المقدار الزائد على المتيقن، هو " أوفوا بالعقود " 1 اقتصار على المقدار المتيقن من التقييد، وذلك لأن الحكم الواحداني المستمر المتعلق بكل عقد في " أوفوا بالعقود " قد انقطع فيما إذا دل دليل على حدوث الخيار في عقد بعد لزومه، فلا وجه للرجوع إلى اطلاقه، حيث لم يكن العقد في غير ما علم فيه الخيار من الزمان، مشمولا له على حدة، كي يرجع إليه ما لم ينهض دليل على تقييده بخلاف ما إذا كان تقييده من الأول، فإن اطلاقه يقتضي وجوب الوفاء به، بعد تقييده بما علم التقييد به، فذاك الحكم الواحداني المستر، إنما يكون متعلقا ببعد مضي الزمان المعلوم خروجه فيه، فلا انقطاع له أصلا، بل غايته عدم تعلقه به، إلا بعد زمان وكان مقتضي الاطلاق تعلقه بمجرد انعقاده.
ومما ذكرنا قد انقدح أن حال انقطاع الحكم عن الآخر حال عدم