تحسينه، مع عدم الدلالة بقوله (ره) " وأما لو فرض الدلالة عرفا - إلى قوله - فلا وجه لعدم الكفاية حينئذ - الخ - "، لما عرفت من أن الوجه فيه، عدم السلطنة على الفسخ بعد، لا عدم الدلالة، فلا ينافي اعترافهم بتحققه بما هو أخفى، وذهابهم إلى عدم الكفاية، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (بل وعلى الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب، وهو العقد كاف - الخ -).
في كفايته اشكال، حيث إنه لا دليل على الاسقاط، مع أنه خلاف الأصل، والثابت إنما هو اسقاط نفس الحق لا سببه. وكون سببه بيده، لا يقتضي أزيد من أنه يكون مختارا في إيجاده وعدمه، لا مختارا في تأثيره، كي لا يؤثر إذا أسقطه، فافهم.
قوله (قدس سره): (ولو ظهر معيبا كفى في الرد والاستبدال - الخ -).
لا يكفي إلا إذا كان هناك تصريح أو اطلاق يعمه، ومجرد الاطلاق غير كاف لانصرافه إلى الصحيح، كما هو واضح.
قوله (قدس سره): (إذا لا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره - الخ -).
لا يخفى أن قضية الفسخ رجوع ما أعطاه، وفاء بما عليه من الثمن الكلي، كرجوع الثمن العيني، ولا يصح التصرف فيه بعد الفسخ، إلا بسبب آخر حادث، فيكون تصرف ذي الخيار فيه منافيا للفسخ. نعم في خصوص هذا الخيار، غير كاشف عن الرضاء لما أفاده (قدس سره) من تواطئ المتعاقدين، أو العلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن، وقد مر أن التصرف إنما يكون مسقطا فيما يكون كاشفا وملازما للرضاء لا مطلقا تعبدا، فتدبر.
قوله (قدس سره): (والظاهر عدم الاشكال في جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرد - الخ -).
قد عرفت الاشكال فيه، فيما إذا توقف حدوث الخيار على الرد، كما في الوجه الأول، وهو يصرح به.