كان الشك في مقدار استمرار الخيار المتصل بالعقد، لا استصحاب حكم المخصص، وإنما يكون هو المرجع فيما إذا كان الشك في مقدار الخيار المنفصل عنه، كما ربما يأتي الإشارة إلى وجهه.
قوله (قدس سره): (وهي أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب 1 - الخ -).
لا يخفى أن هذه الصحيحة 2 وإن كانت أرجح لأرجحية راويها، وكونها في الكتب الأربعة، إلا أن صحيحة ابن رئاب أرجح منها من جهة موافقتها لغير واحد من الصحاح وغيرها، وليس بينها فرق إلا في الدلالة على الاختصاص بالظهور والنصوصية، وهو غير فارق في حصول الوثوق بصدور مضمونه، ومن جهة موافقتها للمشهور بحسب الفتوى. وبالجملة لو لم تكن هذه الصحيحة أرجح لذلك، فلا أقل من التساوي. ومعه لا بد من التوفيق بينهما.
ولا يأبى صحيحة ابن مسلم 2 عن الحمل على ما إذا كان العوضان حيوانين، ولعل النكتة لتعرضه (عليه السلام) بخصوص هذه الصورة، هي بيان أن كلا المتبايعين يمكن أن يكونا بالخيارين. فافهم.
قوله (قدس سره): (مع أن المرجع بعد التكافؤ، عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق - الخ -).
وكذا ما دل على لزومه مطلقا بناء على ما أشرنا إليه، من أنه المرجع، لا استصحاب حكم المخصص، ولكن لا يخفى أن ذلك فيما إذا لم نقل بالتخيير مع التكافؤ، بل بالتساقط، وإلا فلا بد من اختيار أحد الخبرين والعمل على طبقه، كما هو المختار فيما إذا تكافئا، حسبما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لأن الغلبة قد يكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها - الخ -).
وذلك لأن بعض مراتب الغلبة، ربما يصير داعيا إلى التعبير على