الصاع، ويكون كل واحد من الصيعان قابلا، لأن يعين كلا منهما فيه، كما إذا وقع البيعان دفعة فيكون الباقي بعد التلف قابلا لهما، كما كان قبل التلف فتخصيصه بالأول بلا مخصص حيث لا مخصص إلا تعيينه، ولذا لو عينه للثاني ثم تلف ساير الصيعان، كان له كما عينه بلا ريب فتأمل جيدا.
ثم لا يبعد أن يكون الباقي على هذا بينهما، كما إذا كان بيع واحد، واحتمال تخصيص أحدهما بالقرعة أو تعيين مالك الصبرة، بعيد جدا.
قوله (قدس سره): (إلا دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى، هو الكلي الشايع - الخ -).
فلا بحسب التالف عليهما، بل يختص بالمشتري، وهذا بخلاف ما إذا كان المستثنى كليا شايعا في الموجود وقت البيع، فإنه يقتضي حساب التالف عليهما، لكن دعوى أن المتبادر ذلك، مع كون الاستثناء من الموجود في وقته لا يخلو عن جزاف. اللهم إلا أن يدعى ذلك بملاحظة قرينة بناء المتعاملين غالبا، الظاهر من مساواتهما، فتأمل.
قوله (قدس سره): (أمكن أن يكون الوجه في ذلك أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي - الخ -).
لا يخفى أن استثناء الصاع في بيع الصبرة، والأرطال في بيع الثمرة، ليس إلا لتحديد المبيع وأنه غير الأرطال والصاع منهما لا لاخراج المستثنى عن ملك المشتري بعد ما دخل في ملكه فيكون الباقي بعد التحديد باق على ملك البايع كالباقي في بيع الصاع بلا تفاوت أصلا، فحال البايع في بيع الثمرة لم يقع موضوعا لحكم، كما في بيع الصاع من الصبرة، كي يلحظ بعنوان كلي، وإنما الموضوع للحكم الملحوظ بهذا العنوان في كلا المبيعين هو المبيع، فلا بد من اتحاد الحكم في الموضعين. اللهم إلا أن يدعى أن الاختلاف إنما جاء مما هو المتعارف جعله وشرطه في بيع الثمرة نوعا للمتبانى عليه المتبايعان لولا تساومهما من كون المشتري مختارا في التصرف وتعيين مال البايع، ولا يخفى أن التزامه أهون مما تكلف به - ره - في بيان الفرق، مع أنه لا يكاد يجدي