حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة ١٢٩
الصاع، ويكون كل واحد من الصيعان قابلا، لأن يعين كلا منهما فيه، كما إذا وقع البيعان دفعة فيكون الباقي بعد التلف قابلا لهما، كما كان قبل التلف فتخصيصه بالأول بلا مخصص حيث لا مخصص إلا تعيينه، ولذا لو عينه للثاني ثم تلف ساير الصيعان، كان له كما عينه بلا ريب فتأمل جيدا.
ثم لا يبعد أن يكون الباقي على هذا بينهما، كما إذا كان بيع واحد، واحتمال تخصيص أحدهما بالقرعة أو تعيين مالك الصبرة، بعيد جدا.
قوله (قدس سره): (إلا دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى، هو الكلي الشايع - الخ -).
فلا بحسب التالف عليهما، بل يختص بالمشتري، وهذا بخلاف ما إذا كان المستثنى كليا شايعا في الموجود وقت البيع، فإنه يقتضي حساب التالف عليهما، لكن دعوى أن المتبادر ذلك، مع كون الاستثناء من الموجود في وقته لا يخلو عن جزاف. اللهم إلا أن يدعى ذلك بملاحظة قرينة بناء المتعاملين غالبا، الظاهر من مساواتهما، فتأمل.
قوله (قدس سره): (أمكن أن يكون الوجه في ذلك أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي - الخ -).
لا يخفى أن استثناء الصاع في بيع الصبرة، والأرطال في بيع الثمرة، ليس إلا لتحديد المبيع وأنه غير الأرطال والصاع منهما لا لاخراج المستثنى عن ملك المشتري بعد ما دخل في ملكه فيكون الباقي بعد التحديد باق على ملك البايع كالباقي في بيع الصاع بلا تفاوت أصلا، فحال البايع في بيع الثمرة لم يقع موضوعا لحكم، كما في بيع الصاع من الصبرة، كي يلحظ بعنوان كلي، وإنما الموضوع للحكم الملحوظ بهذا العنوان في كلا المبيعين هو المبيع، فلا بد من اتحاد الحكم في الموضعين. اللهم إلا أن يدعى أن الاختلاف إنما جاء مما هو المتعارف جعله وشرطه في بيع الثمرة نوعا للمتبانى عليه المتبايعان لولا تساومهما من كون المشتري مختارا في التصرف وتعيين مال البايع، ولا يخفى أن التزامه أهون مما تكلف به - ره - في بيان الفرق، مع أنه لا يكاد يجدي
(١٢٩)
مفاتيح البحث: البيع (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع في تعريف البيع 3
2 استعماله في معان آخر 6
3 في أن العقود حقيقة في الصحيح 8
4 في المعاطاة 9
5 في لزوم المعاطاة وعدمه 13
6 في أن المعاطاة بيع 15
7 في المتيقن من موارد المعاطاة 17
8 في مفاد الإباحة المعوضة 19
9 في ملزمات بيع المعاطاة 21
10 في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ 26
11 في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول 29
12 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 30
13 في عكس هذه القاعدة 33
14 في بيان ضمان المثلى 34
15 في بيان ما لو تعذر ضمان المثل 36
16 في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا 40
17 في شروط المتعاقدين 45
18 (2) منها قصدهما لمدلول العقد 47
19 في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى 47
20 فيما يتلق بالعقد المكره 48
21 فيما يتعلق بعقد العبد 51
22 فيما يتعلق بالعقد الفضولي 53
23 في أسبق المنع من المالك 54
24 في بيع الفضولي لنفسه 56
25 الكلام في الإجازة وما يتعلق بها 58
26 في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها 62
27 في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه 65
28 في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد 66
29 فيما يتعلق بالمجيز 71
30 في احكام الرد 77
31 إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن 80
32 في توارد الايادي على غير واحد 82
33 إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه 85
34 فيما يتعلق ببيع نصف الدار 87
35 في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 89
36 في ولاية الأب والجد 90
37 في ولاية الفقيه 92
38 في ولاية عدول المؤمنين 96
39 في نقل العبد المسلم إلى الكافر 99
40 في شرائط العوضين 103
41 في حكم الموات من الأرض 104
42 فيما يتعلق ببيع الوقف 107
43 فيما يتعلق ببيع أم الولد 114
44 (3) في موارد استثناء بيع أم الولد 116
45 في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا 120
46 في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين 122
47 في بيع الآبق 125
48 في اشتراط العلم بمقدار المثمن 126
49 فيما إذا باع صاعا من صبرة 128
50 في البيع بالصفات المشاهدة سابقا 130
51 في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها 131
52 فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار 133
53 الكلام في الاندار 135
54 في التفقه في التجارات 137
55 في بيان تلقى الركبان 138
56 في الاحتكار 139
57 كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه 143
58 في بيان المسابقة في البيع 150
59 في خيار المجلس 150
60 في ثبوت الخيار للوكيلين 155
61 في استثناء بعض اشخاص المبيع 156
62 في سقوط خيار المجلس 159
63 في بيان تأثير الشرط 163
64 في مسقطات خيار المجلس 166
65 في افتراق المتبايعين 167
66 في الاكراه على التفرق 168
67 في خيار الحيوان 171
68 في اختصاصه بالمشترى 171
69 (4) في مسقطات خيار الحيوان 174
70 في خيار الشرط 176
71 فيما جعل الخيار للأجنبي 176
72 فيما يضاف اليه البيع 177
73 في كون تلف المبيع من المشترى 178
74 في القدرة على الفسخ برد الثمن 180
75 في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين 181
76 في جريان هذا الخيار في كل معاوضة 181
77 في خيار الغبن 182
78 في شرائط هذا الخيار 183
79 في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي 185
80 في مسقطات خيار الغبن 187
81 في تصرف الغابن 191
82 في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة 197
83 في كون خيار الغبن على الفور أم لا 197
84 في خيار التأخير 200
85 في شرائطه 201
86 في مسقطات هذا الخيار 202
87 في كون هذا الخيار على الفور أم لا 204
88 فيما لو اشترى ما يفسد من يومه 204
89 في خيار الرؤية 205
90 في مسقطات هذا الخيار 207
91 في اختلاف المتبايعين في المبيع 208
92 في خيار العيب 209
93 في ظهور العيب في المبيع 211
94 في مسقطات هذا الخيار 212
95 (5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد 219
96 في سقوط الأرش دون الرد 222
97 في سقوط الأرش والرد معا 222
98 فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه 227
99 في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل 228
100 في ماهية العيب 230
101 القول في الأرش 231
102 في الشروط التي يقع عليها العقد 235
103 في شروط صحة الشرط 236
104 في حكم الشرط الفاسد 249
105 فيما يتعلق بإرث الخيار 253
106 في استحقاق الورثة لمجموع الخيار 254
107 فيما إذا كان الخيار للأجنبي 256
108 في جواز التصرف مع حق الخيار 263
109 في عدم سقوط الخيار بتلف العين 265
110 فيما يتعلق بالنقد والنسية 266
111 في القبض وماهيته 273
112 في تلف الثمن قبل القبض 279
113 في التنيهات 281