منهم، من جهة النبوة والإمامة.
وقد انقدح بذلك، أنه لا يلزم تخصيص كثير، أو أكثر، لو نهض الدليل بعمومه واطلاقه، على ثبوت ما للإمام (عليه السلام) من الولاية، ووجوب الإطاعة للفقيه، هذا في تعيين ماله (عليه السلام). وإماما ذكر دليلا لثبوت الولاية للفقيه، كولايته (عليه السلام)، فأحسنتها دلالة، ما دل على كون الفقيه بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، وما دل على كون مجاري الأمور بيد العلماء. أما المنزلة، فالمتيقن منها أنها في تبليغ الأحكام بين الأنام، مع عدم ثبوت الولاية المطلقة لأنبياء بني إسرائيل، فتأمل. وأما كون مجاري الأمور بيد العلماء، وإن كان عبارة أخرى عن ولايتهم، إلا أن الظاهر من " العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه 1 " هو خصوص الأئمة، كما يشهد به سائر فقراته التي سيقت في مقام توبيخ الناس على تفرقهم عنهم (عليه السلام)، حيث إنه صار سببا لغصب الخلاقة وزوالها عن أيدي من كانت مجاري الأمور بأيديهم. والخبر طويل رواه مرسلا عن أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في تحق العقول، فلاحظ تمامه 2، ولا دلالة في كون أولى الناس بالأنبياء أعلمهم على الولاية، مع أن الظاهر أن المراد، أولى الناس بالخلافة منهم، ولذا خصصه بأعلم الناس ولا في اطلاق الخلافة عليهم، ولا في جعلهم حاكما، ولا قاضيا، لعدم اطلاق في الخلافة، ولعلها في تبليغ الأحكام التي هي من شؤون الرسالة، وظهور كونهم حاكما وقاضيا في خصوص رفع الخصومة، كما يشهد ملاحظة المقبولة والمشهورة، ولا في ارجاع الحوادث الواقعة إليهم، في التوقيع الشريف 3، لاحتمال معهودية الحوادث، وإشارة إلى خصوص ما ذكره في السؤال، وقوة أن يكون المراد، ارجاع حكم