لا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار، على ولايتهما أصلا. كيف، وقد وردت في مورد كبر الولد ورشده، ولا ولاية لهما عليه بلا ريب فيه، فلا بدلها من معنى لا يستلزم الولاية، ويكون محققا في حال الكبر والرشد، وهو أنه للوالد مرتبة من الاختصاص، ونحو من الإضافة إلى مال الولد ونفسه، يقتضي جواز أكله من مال بقدر الحاجة، أو مطلقا، غاية الأمر دعوى دلالة هذه الأخبار على ملاك، يقتضي ولاية الجد والأب، مع حاجة الولد، لقصوره بعدم البلوغ، أو العقل والرشد إلى الولي، وكمال الأب والجد بحسبهما، ولكنه لا اطلاق فيها يقتضي نفوذ تصرفهما مطلقا، بل لا يكاد يجدي، إلا فيما إذا أحرز وجود الشرائط، وفقد الموانع. اللهم إلا أن يقال: بأن العرف يفهمون من مثل هذه الأخبار، وأن للأب والجد التصرف في مال الولد، مثل تصرفه فيه ونفوذه كنفوذه وليس ببعيد، كما يشهد به استشهاد الإمام (عليه السلام) في معنى نكاح الجد بدون إذن الأب، فإن البنت وأباها للجد 1. فتأمل.
قوله (ره): ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه 2 - الخ -).
فيه الاشكال، حيث لا دلالة في هذه الأخبار، إلا على أن الولد وماله حقيقة لوالده، لا مطلقا ولو حكما. نعم في بعض الأخبار 3 تعليل نفوذ نكاح الجد بدون إذن الأب، فإن البنت وأباها للجد، ولكنه لا دلالة له على ولايته في أموال الطفل، إلا بدعوى الملازمة بين ولايته على النكاح وولايته على الأموال، بل الأولوية، والانصاف إنه غير بعيد.
قوله (ره): (ومن أن مقتضى قوله تعالى " وأولوا الأرحام 4 " - الخ -).