فالمزاحمة وإن كان مانعة عقلا، إلا أنها إذا لم يكن كمزاحمة له، وعموم أدلة النيابة يقتضي كون كل منهما نائبا عنه (عليه السلام).
قوله (ره): (فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم الخ -).
جواز الحكم قبل السؤال، يكفي في المنع عن المزاحمة، إلا أن يمنع عن جوازه قبل السؤال، مع أنه يمكن مع فرض الترافع إلى الغير بعد السؤال وقبل الحكم، بوجه، إلا أن يمنع عن جواز التصدي حينئذ ولعل القضاوة منصب، أثبته عموم مثل المقبولة 1، وغيرها في حال الغيبة لكل فقيه، كما أثبته دليل خاص لخصوص أشخاص في حال الحضور، لا النيابة عنه (عليه السلام).
قوله (ره): (فنقول إن القرب في الآية 2، يحتمل معاني أربعة - الخ -).
القرب إلى الشئ وإن كان حقيقة بالأبدان بحسب المكان، إلا أنه كثيرا ما يستعمل كناية عن الايجاد إذا نسب إلى الأفعال، كما في قوله تعالى " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " 3، وعن أحدها إذا نسب إلى غيرها، مما عهد وتعارف انتسابه إليه ففي مثل: فلان لا يقرب القرآن، أو الكتاب، يراد القراءة أو المطالعة، أو لا يقرب المسجد يراد الصلاة فيه، أو مطلق العبادة، والمعهود مما ينتسب إلى المال عرفا، هو التصرف فيه بالتجارة، بالبيع والشراء، والإجارة، وغيرها من أنواع المتاجر، لا مطلق الفعل الاختياري، فضلا عن الأمر الأعم من الفعل والترك، فتأمل جيدا.
قوله (ره): (ومن الاحتمالات الأحسن، هو الاحتمال الثاني - الخ -).
لكنه لا بد أن يراد منه، التصرف الذي لا يكون بأحسن منه، لا ما كان الأحسن مطلقا، ضرورة جواز اختيار التصرفين المتساويين الذين كانا أحسن من سائر التصرفات، وعليه لو فرضنا أن كلا من إبقاء الدراهم، أو تبديلها بالدينار، أحسن من سائر التصرفات فيها، جاز له التبديل، حيث