الثابتة التي يجب الخروج عنها، والخروج فرع الثبوت، ولا يكاد أن يكون هو الخروج، فضلا عن لزومه، وتفسير الشئ ببعض خواصه، وأحكامه، وإن كان مما لا بأس به، إلا أنه إذا لم يكن بهذا التعبير، كما لا يخفى على الخبير.
قوله (ره): (فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل - الخ -).
قد عرفت أنه لا وجه، ولا سبب لاشتغال ذمة الضامن بالبدل أصل، بل ضمانه للعين باق ما لم يحصل غايته، ووجوب دفع البدل مع التلف، ليس إلا كوجوب دفعه، مع عدم تعذر دفع العين، ووجوب دفعها، مع عدم التعذر من أحكامه.
قوله (ره): (فنقول إن الوجه في رجوعه، هو أن السابق اشتغل ذمته - الخ -).
فيه ما عرفت أن اشتغال الذمة لو كان، لكان بعد تلف العين، واللاحق إنما ضمنها قبل تلفها، فلم يحصل له إلا سبب ضمان نفس العين عينا، ولم يحدث بعد سبب ضمان آخر لها ولبدلها على البدل، وثبوته على السابق معلقا على تلفها حين ضمان اللاحق لها، لا يوجب ضمانه مطلقا له، ولمبدله على البدل، لعدم ثبوته على السابق في زمانه، هذا، مع أن اشتغال ذمة السابق بالبدل فعلا، لا يقتضي أن يكون مجرد حدوث سبب ضمان العين اللاحق عينا، موجبا لضمان واحد من العين، والبدل على البدل، ولا محذور أصلا في خروجه، لولاه على البدلية، بحسب حكم ضمان العين على اللاحق، بل لا محيص عنه، لاختصاص السبب بضمانها، وإنما المحذور، خروجه عنها مطلقا، ولو بحسب ما على السابق، وهو غير لازم، كما لا يخفى.
نعم لو كان هناك دليل عليها، كذلك الحكم بالضمان على البدل، إلا أنه لا للزوم الحلف لولاه، كما ذكره بل، للدليل، فافهم. وقد عرفت أن الوجه في ذلك، ضمانه ما كان في ضمان الآخر وعهدته، وقضيته مثل هذا الضمان، بحسب الاعتبار، وعند هل العرف، هو رجوع السابق إلى اللاحق، لو رجع إليه المالك.