والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات (1).
وفي تفسير القمي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام - في قوله تعالى: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * (2) - قال: " أما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال -: وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر - إلى أن قال -: وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام (3) محرم " (4).
وليس المراد بالقمار - هنا - المعنى المصدري، حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله: " بيعه وشراؤه "، وقوله: " وأما الميسر فهو النرد... الخ ".
ويؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه الله - ولد شيخنا الطوسي رحمه الله - بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر من أن " كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر " (5).