ردعه يستلزم انتهاك حرمته، وهو أحد المحرمين. ثم قال: والأولى التنزه عن ذلك (1) حتى يتحقق المخرج منه، لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل، ولأن ذلك لو تم لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة (2)، انتهى.
أقول: والمحكي بقوله: " قيل " لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه.
ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر، وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ، بل مع احتماله في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر.
نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه.
هذا، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل، لأنه قول غير منكر، فلا يحرم الإصغاء إليه، للأصل.