مدخلية الشكل، ألا ترى أنه لو باعه وزنة (1) نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له (2) خيار العيب، لأن المبيع هي المادة.
ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه (3) الأمور ضمن موادها (4).
وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل (5).
وفي (6) محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى (7)، انتهى.
واختار ذلك صاحب الكفاية (8) وصاحب الحدائق (9) وصاحب