عدا ما في مفتاح الكرامة: من أن الظاهر المنع (1)، للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " وإن غلى فلا يحل بيعه " (2) ورواية أبي بصير (3): " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " (4) ومرسل ابن الهيثم: " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه " (5)، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع.
وفي الجميع نظر:
أما في العمومات، فلما تقدم.
وأما الأدلة الخاصة، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان - نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف -، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.
وبالجملة، فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى.
ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا، عدا جماعة من المعاصرين (6). نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في ذيل قول