فشك في العدد على وجه يكون له علاج لو كان قد نوى التمام فإنه يعدل إليه ح ويعالج صلاته ولا يجب في النية الاخطار وهو الحديث الفكري والتصور القلبي بل يكفي فيها الداعي وهو الإرادة المؤثرة في وجود الفعل المنبعثة عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج به الساهي والغافل ولا يجب عليه تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الاجمال ولا يقدح مع نية الوجوب فيها اشتمالها على المندوبات ولا يحتاج لها إلى تجديد نية ولا إلى ملاحظتها في ابتداء الصلاة بل يكفي فيها نية الصلاة نعم لا بد من نية الجملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها فلو نوى كل جزء باستقلاله غير ملاحظ فيه الجزئية التي يلزمها نية الجملة لم يصح ولو نوى الصلاة من لا يحسنها وآخر حوله يعلمه أولا فأولا فلا بأس ولا يعتبر فيها اللفظ بل الأحوط تركه في نية الصلاة وإن كان الأقوى الصحة معه والرياء في ابتداء النية أو في الأثناء أو في أجزائها الواجبة أو المندوبة مبطل لها على الأصح ولو كان ملاحظا تبعا بل لو حصل في أوصافها كالمسجدية والجماعة ونحوهما أبطلها نعم لا تبطل بالرياء المتأخر على الأقوى وإن حرم ولا بالرياء تبرك الأضداد ولا بمجرد خطوره بالبال ولو في الابتداء كما لا تبطل بالعجب المتأخر وإن حرم على الأقوى وكل مانا في الاخلاص بالعبادة أبطلها نعم لا ينافي على الظاهر ضم بعض الغايات الراجحة للفعل المتحد بل وإن لم تكن راجحة ولكن كان الضم تبعا ومن ذلك قصد افهام الغير برفع الصوت مثلا بالقراءة أو الذكر بخلاف ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بمعنى أنه قصد بالفعل الواحد صلاة وغير صلاة كما لو قصد بالسلام تحية وصلاة وبالقيام والركوع صلاة وتعظيما مثلا فإن الأقوى البطلان ح معه إذا كان ذلك في الواجب سواء كان مما يمكن تداركه أو لا وسواء كان قليلا أو كثيرا بل الأحوط ذلك في المندوب أيضا أما لو قصد به غير الصلاة محضا فلا يفسد من هذه الجهة إن كان كثيرا أو مما لا يجوز فعله في أثنائها أفسد وإلا فلا وكيف كان فوقت النية عند تكبيرة الاحرام و الأمر فيه سهل بناء على ما عرفت من أنها الداعي المزبور أما على الاخطار فيكفي اتصال آخر جزئها الفكري بأول التكبير والأحوط استمرار إلى تمام التكبير وتجب فيها الاستدامة بمعنى عدم خلو
(٩٥)