عدم وجوبه وعلى كل حال فليس لها بعد المراتب المزبورة حد موظف بل كيفما قدر صلى ولكن ليتحر أقرب الأحوال إلى كيفية المختار وإلا فالمضطر على الأحوط أما إذا قد على القيام في بعض الصلاة وجب عليه أن يقوم بقدر مكنته فإذا تجدد العجز جلس مراعيا بذلك ترتيب الصلاة ونظامها فيقوم للقراءة وإن علم بعجزه حال الركوع مثلا على الأصح ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالسا دون القيام قام وأومى إليهما والأولى له الجلوس لايماء السجود ولا يجب عليه المقدور من الانحناء أما لو تمكن منهما جالسا جلس لهما على الأصح ولو دار أمره بين القيام موميا والجلوس راكعا أو ساجدا اختار الأول والأحوط له إعادة الصلاة جالسا ولو تجدد العجز في أثناء الصلاة أو القدرة عمل بمقتضى كل منهما كالابتدائين فإن عجز عن القيام مثلا في الأثناء انتقل إلى الجلوس ثم إلى الاضطجاع وهكذا ولو تجددت القدرة للمستلقي مثلا انتقل إلى القيام فإن لم يمكن فإلى الجلوس فإن لم يمكن فإلى الاضطجاع ونحو ذلك غيره ويترك القراءة لو كان في أثنائها حتى يستقر في المرتبة العليا وكذا القادر إذا تجدد لها لعجز على الأقوى فلا يقرأ ح في حال الهوى ولو تجددت له القدرة بعد تمام القراءة قام للركوع ولا يستحب له إعادة القراءة ولو قدر في الركوع قبل الطمأنينة فيه ارتفع منحنيا إلى حد الراكع ولا يجوز لها الانتصاب وكذا بعدها قبل الذكر الواجب على الأصح ثم يذكر بل وكذا قبل الذكر المستحب ولو قدر بعد الركوع وذكره انتصب للارتفاع منه أما لو قدر بعد الارتفاع عنه فالأقوى عدم وجوب القيام للسجود عنه وإن كان هو الأحوط ولا يخفى عليك حال العكس في جميع ما ذكرنا حتى من عجز حال الركوع بعد الذكر فإنه يجلس ح للاعتدال منه أما قبله فإن أمكن أن يهوى متقوسا على وجه لا يلزم زيادة ركوع هوى ثم ذكر وإلا اكتفى بالجلوس للاعتدال من غير استيناف ركوع للذكر ويجب القرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود حتى حال المقدر المستحب منها وإن كان الوجوب فيه ح بمعنى الشرطية كالوضوء للنافلة بل لا يبعد اشتراط جلسة الاستراحة به أيضا فمن تعذر عليه الاستقرار فيه وكان متمكنا من الوقوف مضطر باقدامه على القعود على الأصح وكذا الركوع فيركع مضطربا
(١٠١)