وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه في الأولى نعم لا بأس بها على سطحه وكذا تكره في المزبلة والمجزرة والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا وبيت المسكر وفي أعطان الإبل وإن كنست و رشت نعم تخف بذلك وفي مرابط الخيل والبغال والحمير بل والبقر بل ومرابض الغنم وإن كان هو أخف كراهة من غيره بل تكره في كل مكان مستقذر وفي الطرق وإن كانت في بلاد ما لم تضر بالمارة وإلا حرمت وبطلت على الأقوى وفي قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ولا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف وتكره أيضا في الأرض السبخة والأمكنة الأربعة ضجنان ووادي الشقرة والبيداء والصلاصل بل كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف وعلى الثلج وفي بيوت معابد النيران بل كل بيت أعد أو اعتيد لاضرام النار فيه وفي دور المجوس وإن لم يكن في الحجر منها إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف بخلاف البيع والكنايس فإنه لا بأس الصلاة فيها وإن لم ترش وأنها كمساجد غيرنا في جواز الصلاة فيها من غير إذن من أهلها ولا الناظر ولا الواقف وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة ولو سراج أو تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولا بين ما نقص منها جزء بحيث لا يخرجها عن صدق اسم التمثال والصورة وعدمه نعم تزول بالتغطية بل الأولى اجتناب البيت الذي فيه تمثال وإن لم يكن قدامه بل الدار أيضا وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح بل يكره له النظر في مطلق النقش بل كل شئ شاغل للبال وتكره أيضا وفي قبلته حايط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره بل ينبغي له أن يتنحى عن الصلاة في كل مكان تكوين فيه العذرة قدامه وكذا تكره أيضا على القبر أو في القبلة قبر أو بين القبرين فصاعدا أو في المقبرة نعم ترتفع الكراهة في الثاني والثالث بالحائل المعتد به الملحوظ حيلولته فيكفي ح في رفع الكراهة ولو كان عنزة كما أنها ترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة إذا فرض حصول القبور في الجهات الأربع بخلاف الحائل فإنه يكفي في ارتفاع البينية لو كانت أربعة حائلان أحدهما في جهة اليمين أو الشمال والثاني في جهة الخلف أو الأمام هذا كله في غير قبور الأئمة
(٨٧)