فيه مع هذا أمور أخر لكن لا مدخلية لها في ذلك منها السجود على ستة أعضاء الكفين و الركبتين والابهامين ويجب الباطن من الأولين مع الاختيار في الضرورة ينتقل إلى ظاهرهما ثم إلى الأقرب فالأقرب ولا يجزي على رؤوس أصابعهما كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها نعم لا يجب استيعاب تمام باطن الكف في السجود عليه بل يكفي الصدق العرفي وهو المدار وكذا في الركبتين اللين هما بمنزلة المرفقين من اليدين ولكن يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه أما الابهامان فيجزي السجود على الظاهر منهما والباطن والأحوط مراعا طفيهما ويجب على ما بقي من مسماه مع فرض قطعه ولو لم يبق منه شئ يمكن السجود عليه أو كان قصيرا كذلك سجد على باقي الأصابع ولو قطعت جميع أصابعه سجد على ما بقي من قدميه والأولى ملاحظة محل الابهام ولا يجب الاستيعاب في الجبهة أيضا بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار الدرهم والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط أيضا كونه مجتمعا إلا متفرقا وإن كان الأقوى الاجتزاء مطلقا مع الصدق الذي هو المدار في المساجد السبعة والمراد بها هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود ممن وسخ فيها أو فيه أو غيره ولا يجب الاعتماد عليها وإن كان هو الأولى فضلا عن التساوي فيه وعن مشاركة الغير كالذراع وباقي أصابع القدم وغيرها بعد صدق اسم السجود عليها بل يجزيه لو لطأ صدره وبطنه على الأرض معها إذا فرض صدق اسم السجود عليها مع ذلك وإن كان الأولى خلافه وتختص الجبهة بوجوب وضعها على الأرض وما في حكمها كما سمعته مفصلا والأحوط انفصاله عنها عند كل سجدة فلا يجدد سجدة على الملتزق بها قبلها بل هو الأقوى فيما توقف الصدق عليه ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن الأولى هنا ابدال العظيم بالأعلى في التسبيحة الكبرى التامة ومنها وجوب الطمأنينة فيه بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع أيضا ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها إلى تمامه نعم لا بأس بتعمد رفع ما عد الجبهة منها قبل الشروع فيه مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو من غير
(١٠٩)