ولو بترك القنوت مثلا فهو ح تابع لما وقع فيه الوجوب وعدمه والركنية وعدمها وليس بواجب أصلي إلا ما كان قبل الركوع وبعده والركن منهما الأول فمن سهى وجاء بالركعة تماما من جلوس بطلت صلاته قطعا وإن ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه وكذا لو ذكر قبل إن يركع وقام متقوسا أو غير منتصب ولو ساهيا على الأقوى بل وكذا لو سهى بعد حصول القيام قبل اتمام القراءة أو بعدها وجلس ثم ذكر وقام كذلك على الأقوى وأما زيادة القيام سهوا كما لو قام في محل القعود فلا تبطل الصلاة بها والمراد بالقيام الاعتدال والانتصاب بحسب حال المصلي بل الأحوط له نصب العنق وإن كان الأقوى أنه لا بأس بأطراف الرأس كما أنه لا بأس بغير الفاحش من الفحج ويجب فيه الوقوف على الرجلين فلا يجزي الواحدة بل الأحوط كونه على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين نعم لو كانت له رجل ثالثة لم يجب الوقوف على الزائدة منها والأقوى عدم وجوب تسوية الرجلين في الاعتماد ويجب فيه أيضا الاستقلال مع الاختيار فلو صلى مستندا عمدا بطلت صلاته بل الأحوط له إعادة حال السهو فيما كان ركنا منه وإن كان الأقوى الصحة نعم لا بأس به مع الاضطرار إليه فيصلي معتمدا على انسان أو غيره مقدما ذلك على القعود وعلى التفحج الفاحش والانحناء والميل لأحد الجانبين وغيرهما مما يخرج به عن اسم القيام نعم هو مخير فيها مع فرض انحصار القدرة بها ولا فرق فيما يعتمد عليه بين الانسان والجدار والخشبة وغيرها بل يجب عليه شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره مع التوقف عليهما ولا يعتبر في سناد الأقطع خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها ولو تعذر القيام في الكل أو البعض مطلقا عليه حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه ح جميع ما سمعته فيه حتى الاعتماد وغيره ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئته المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر مؤميا للركوع والسجود مع تعذر مما عليه كسابقه برأسه فإن تعذر فبالعينين وليجعل ايماء سجوده برأسه أخفض منه لركوعه و الأحوط زيادة الغمض للعين في الايماء بها للسجود على غمضها للايماء للركوع وإن كان الأقوى
(١٠٠)