شئ من أفعال الصلاة عن النية فلو نوى الخروج من الصلاة بعد أن حصلت النية الصحيحة منه ثم رفض ذلك قبل إن يقع منه مناف أو شئ من أفعال الصلاة بعنوان أنه منها وعاد إلى النية الأولى لم تبطل الصلاة على الأقوى والأحوط الاستيناف بعد ذلك وكذا لو تردد بين القطع وعدم أو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية مثلا أو علق الخروج على أمر ممكن كدخول شخص ودخل أو نوى المنافي فإن الأقوى الصحة في الجميع مع الشرط المزبور والأحوط الاستيناف أما لو كان تردده في بطلان الصلاة لعروض شئ فيها وعدمه فلا اشكال في الصحة ولو نوى صلاة فذكر في الصلاة صلاة أخرى سابقة عليها عدل من اللاحقة إلى السابقة سواء كانتا مؤداتين كان يدخل في العصر أو في العشاء ويذكر الظهر أو المغرب أو مقضيتين كمن عليه مقضيتان سابقة ولاحقة ونوى اللاحقة منهما أو مقضية ومؤداة بأن دخل في المؤداة فذكر المقضية كل ذلك ما لم يتجاوز محل العدول فلو كانت الفائتة صبحا مثلا وقد صلى الثالثة أو دخل في ركوعها فلا عدول ويهدم وقت القيام على الأقوى وإذا تجاوز محل العدول أتمها وأتى بالسابقة بعدها وليس العدول فرضا إلا في المؤداتين المرتبتين كالظهرين والعشائين والمقضيتين مع وجوب الترتيب بينهما أما من المؤداة إلى المقضية فعلى الندب على الأقوى ولا يعدل عن مقضية إلى مؤداة على الأقوى فلا دخل في فائتة ثمن ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول من فرائض الصلاة إلى مثلها في غير ما ذكر ويجوز العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ التوحيد أو غيرها إذا كان بحيث لا يجوز له استيناف الجمعة ببلوغ النصف أو غيره وإلا قطع قرائته واستأنف سورة الجمعة من غير عدول وكذا يجوز العدول منها إلى النافلة في الجماعة إذا كان قد دخل في الصلاة ثم دخل الإمام وخاف السبق ولم يتجاوز المحل ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل على الأقوى حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ولا بأس بترامي العدول كما لو عدل إلى سابقه فذكر سابقة عليها وهكذا ويكفي في العدول مجرد نية من غير حاجة إلى ما ذكر
(٩٦)