إلى ما بعد الفراغ والأحوط له الايماء إليه وهو في الفريضة ثم استيناف الصلاة من رأس وكذا لو وجب عليه السجود باستماع ونحوه ولا بأس بقراءة العزائم في النافلة فيسجد ح في أثنائها كما لو استمعها ثم تيم نافلته ويجزي في الصورة إحدى المعوذتين على الأصح فضلا عن غيرهما نعم الأقوى اتحاد سورة والضحى ألم نشرح وكذا ألم تر ولايلاف فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتين مثنيا للبسملة بينهما على الأحوط وأحوط منه اجتنابهما والبسملة جزء في افتتاح كل سورة إلا براءة ولكن الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل التلفظ بها وإن كان هو الأحوط كما أن الأقوى كراهة القران بين السورتين والأحوط تركه ويجوز العدول في أثناء سورة إلى أخرى اختيار ما لم يتجاوز النصف إلا الجهد والتوحيد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما مطلقا بل الأحوط ذلك بالنسبة إليهما أيضا نعم يستثنى منه العدول منهما إلى سورة الجمعة والمنافقين في محلهما من صلاة ظهر يوم الجمعة جمعة أو ظهرا فإنه جايز فيهما فضلا عن غيرهما ما لم يتجاوز النصف إذا كان الدخول فيهما عن نسيان أما مع العمد فالأحوط عدم العدول كما أن الأحوط عدمه أيضا بعد تجاوز النصف بل الأحوط عدما لعدول من الجمعة والمنافقين بالدخول فيهما في الصلاتين السابقتين وإن لم يتجاوز النصف هذا كله ما لم يكن ضرورة إلى العدول من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت أو نحو ذلك أما فيهما فيجوز العدول إن بلغ النصف من الجحد والتوحيد فضلا عن غيرهما والأفضل له بل الأحوط العدول إلى التوحيد مع امكانه ويجب على العالم من الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و أوليي المغرب والعشاء والاخفات فيما عدا البسملة في الظهرين في غير يوم الجمعة أما فيه فيستحب الجهر في الظهر فضلا عن صلاة الجمعة على الأقوى من غير فرق بين الإمام وغيره فمن عكس عامدا بطلت صلاته بخلاف الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبه للسؤال بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء على الأقوى أما العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نساه فالأحوط استيناف صلاته أيضا بل الأحوط ذلك أيضا في الجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه وما سئل وإن كان الذي يقوى الصحة في الجميع مع حصول نية القربة
(١٠٣)