أما هي فلا بأس بالصلاة خلفها على الأقوى فضلا عن اليمين والشمال وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي فيه الإمام ويستحب للمصلي اتخاذ السترة بين يديه حتى في مكة على الأقوى عمن يمر به أو من كان حاضرا عنده بل الظاهر استحبابها حتى لو علم عدم المرور والحضور نعم تكفي فيها السترة ولو بعود أو تراب مجموع ونحوهما بل يكفي الخط ولا يشترط فيها الحلية ولا الطهارة والله أعلم المبحث السابع يستحب الصلاة في المساجد وأفضلها أربعة مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة ومسجد الأقصى وأفضل الأربعة الأول فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة وفي مسجد النبي عشرة آلاف صلاة وفي الأخيرين ألف وفي المسجد الجامع في البلد مأة ومسجد القبيلة خمسا وعشرين ومسجد السوق اثني عشر والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن وأفضل البيوت بيت المخدع وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة وهي البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بل هي أفضل من المساجد بل قد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمأتي ألف صلاة بل قد يظهر من مفاخرة كربلا والكعبة أنها أفضل منها والله أعلم المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة وفيهما مباحث المبحث الأول هما مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس خاصة عدا ما ستعرف أداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض للجامع والمنفرد للرجل والمرأة و إن اشتد تأكدهما للأول من الجميع ولذات الجهر من الفرائض ولخصوص المغرب والغداة منها و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال حتى قيل بوجوبها عليهم وإن كان الأقوى خلافه نعم يسقط الأذان للعصر من يوم الجمعة إذا جمعت مع الصلاة فيه ولو ظهرا عند استحباب الجمع بل الأقوى والأحوط تركه لها في هذا الحال أما مع التفريق فلا سقوط بل هو الأقوى في الجمع في غير وقته المرخص فيه وإن كان هو الأحوط أيضا وكذا يسقط لعصر يوم عرفة فيها إذا جمع مع الظهر في وقت الجمع وللعشاء في ليلة المزدلفة كذلك أيضا وللعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب وكذا غيره ممن يستحب له ذلك أيضا كالمسلوس ونحوه في بعض الأحوال ولا يتأكد للقاضي في غير أول وروده من الصلاة وإن كان لا يخلو
(٨٨)