الأرض والكلام في اللبوس كالكلام في المأكول فلا يجوز على القطن والكتان منه وإن لم ينسجا على الأقوى بل وإن لم يغزلا بل الأحوط اجتنابهما قبل الوصول إلى استعداد الغزل نعم لا بأس السجود على خشبهما وغيره كالورق ونحوه فضلا عن غيرهما من الخوص والخشب والورق ونحوها مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها فلا بأس ح بالسجود على القبقاب والنعل المتخذة منه والثوب المنسوج من الخوص ونحوها فضلا عن قراب الخنجر والسيف والبوريا ونحوها والأحوط اجتناب السجود على القنب خصوصا ما لبس منه في بعض البلدان وإن كان الأقوى خلافه مطلقا وأما القرطاس فيجوز السجود على المسمى به وإن كان فيه بعض أجزاء النورة ومتخذا من الحرير والقطن والكتان نعم يكره إذا كان فيه كتابة وكان السجود على غيرها أما إذا كان السجود عليها فلا يصح مع فرض كونها ليست صبغا بل كانت بجرم مما لا يصح السجود عليه حائل بين الجبهة والقرطاس بخلاف ما إذا كان صبغا أو بجرم مما يصح السجود عليه فإنه لا بأس ح بالسجود عليه كما لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة القراطيس كذلك وأفضل الثلاثة الأرض وأفضلها التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع ولو لم يجد شيئا من الثلاثة أو وجده ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية سقط اعتباره والأقوى عدم بدل شرعي عنه في هذا الحال وإنما الواجب عليه اقرار جبهته ح على أي شئ يكون كباقي المساجد لكن الأولى له بل الأحوط السجود على ثوبه القطن أو الكتان ثم على المعادن الأرضية كالفيروزج ونحوه ثم على ظهر الكف ولا يجوز السجود على الوحل الذي لا يحصل معه للجبهة التمكن الواجب في السجود عليه بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه يسجد عليه ح وإن وجبت عليه أدلة الملطوخ منه بمحل السجود عند السجدة الثانية مع فرض حجبه ومثله التراب الذي يلصق بالجبهة عند السجود على الأرض اليابسة ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه واضعا للجبهة من غير اعتماد نعم لو كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه لو صلى فيها صلاة المختار جاز له الصلاة موميا للسجود بل لا يجب عليه الجلوس ح للتشهد على الأقوى المبحث الرابع يعتبر في مكان الفريضة
(٨٥)