من الفضل ويسقطان معا بقيام البعض في الجماعة المعتد بها عن الحاضر لها والغائب إذا أتاها قبل التفرق عن موضع الصلاة مسجدا كان أو غير مسجد قصد الاتيان إليه أولا صلى جماعة معها أو مع غيرها أو فرادى اتحد فرضه معها أو لا بعد الاشتراك في الأداء أما مع الاختلاف فيه وفي القضاء من النفس والغير فاشكال أحوطه السقوط أيضا نعم يعتبر اتحاد المكان عرفا كما أنه المعتبر أيضا في صدق التفرق فيحل بالتصرف الكثير بل بمجرد سيلان الجماعة في الأزقة مثلا من غير ملاحظة الأقل والأكثر والأقوى الحاق الاعراض عن الصلاة وتعقيبها بالتفرق عن مكان الصلاة وإن بقو فيه كما أنه يقوى فيه كون السقوط في الفرض عزيمة لا رخصة وهو الموافق للاحتياط ويجتزي الحاكي لهما والسامع إماما كان أو غير إمام إذا أتم ما نقصه المؤذن منهما المبحث الثاني الأقوى أن فصول الأذان ثمانية عشر التكبير أربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم التكبير ثم التهليل كل فصل مرتان وكذلك الإقامة إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى إلا التهليل في آخرها فمرة ويراد فيها بعد الحي علات قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها ح سبعة عشر فصلا نعم يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه واكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره كما أنه لا بأس بالتكرير في الشهادة أو حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في جمع الناس و اعلامهم وإن كان ذلك كله ليس من الأذان كما أن ما رخص في تركه من فصولهما لا ينافي ذلك نحو الاجتزاء للمرأة عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ولمن أراد صورة الايتمام بالمخالف تقية يقول قد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة إذا خاف فوات تلك الصورة باتمام الأذان والإقامة وللمسافر والمستعجر الاتيان بواحد من فصولهما فإنه أفضل من اتمام الأذان وترك الإقامة أما العكس فلا يبعد رجحانه على قصرهما ويكره الترجيع إلا لقصد الاشعار وهو تكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا بل هو محرم مع قصد المشروعية وأما التثويب وهو قول الصلاة خير من
(٨٩)