ونحوه عدم البطلان لو أثم وغصب حق السبق من آخر فصلى فيه وإن كان الأحوط اجتنابه والمراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو بوسايط وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فلا فساد في الصلاة تحت السقف المغصوب بل وفي الخيمة المغصوبة والصهوة فضلا عن الدار التي وقع غصب في بعض سورها والخيمة التي غصب بعض أتنابها أو حبالها أو أوتادها أو غير ذلك على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع كما أن الأحوط له إذا كانت الصلاة على الراحلة اجتنابها مع غصب نعلها فضلا عنها نفسها أو سرجها أو رحلها أو وطانها ولا غصب مع نص من له الإذن في ذلك عليه أو كان شاهد حال عليه كالمضائف والرباع ونحوهما من الأفعال الدالة على ذلك عرفا فإنه يؤخذ بها ما لم تعلم الكراهة أو كانت فحوى بمعنى القطع بالرضا ممن يعتبر رضاه بل الظاهر عدم الغصب في كل ما جرت السيرة والطريقة على فعل ذلك فيه من غير بحث عن مالكه وأنه مولى عليه أولا كالأراضي المتسعة ونحوها بل وإن علم كونه مولى عليه بل الظاهر كون السيرة على ذلك في المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يعسر على الناس اجتنابها حتى لو علمت الكراهة فضلا عن عدم العلم ولو ضاق الوقت وكان الغاصب أخذا بالخروج صلى على هذا الحال مراعيا لما لا ينافي الخروج المعتاد من الاستقبال ونحوه من الشرائط وسالكا أقرب الطرق والأحوط له القضاء مع ذلك خصوصا إذا لم يكن الخروج عن ندم وتوبة وكذا لو كان غير غاصب ونهاه المالك عن البقاء وكان الوقت ضيقا ولم يكن قد تلبس بالصلاة أما إذا نهاه بعد التلبس وكان قد أذن له بها أو بما يشملها أتم صلاته مستقر أو لم يلتفت إلى نهيه والأحوط له القضاء بعد ذلك أيضا بل هو كذلك أيضا مع اتساع الوقت والتلبس بالصلاة المأذون بها بالخصوص بل وبالعموم أو الاطلاق على الأقوى نعم قد يقوى التشاغل بها خارجا في الفرض وسابقه إذا فرض حصول الضرر العيم على المالك بذلك أما إذا لم يكن إذن لا عموم أولا خصوصا ولكنه صلى تنجيل الإذن مثلا فإن الأقوى التشاغل بها خارجا مع الضيق والقطع ثم استيناف الصلاة بعد الخروج مع الاتساع وإن كان الأحوط له في
(٨٣)