خلافه أما التستر بالطلي بالطين ونحوه فلا يجزي في الصلاة مطلقا على الأقوى وكذا لا يجزي ستر الدبر بالأليتين ولا القبل باليدين سواء في ذلك يداه أو يدا زوجته مثلا نعم يجب الطلي بالطين ونحوه والتستر باليدين ونحوهما عن الناظر المحترم فلو لم يجدح ساترا للصولة سقط وجوب التستر كغيره من الشرائط فيصلي ح عاريا صلاة المختار مع أمن المطلع المحترم على الأصح وإن بدت عورته حال القيام والركوع والسجود ولا يجب عليه وضع يديه على عورته ولا الطلي بالطين ونحوه مما عرفت أنه ليس بساتر للصلاة وإن كان هو الأحوط ومع أمن المطلع يصلي جالسا ويومي للركوع والسجود برأسه لكن ينبغي أن يجعل ايماء السجود أخفض منه للركوع ولا يجب عليه ما يمكن من الانحناء الذي لا تبد ومعه العورة ولا وضع الركبتين واليدين والابهامين على كيفية وضعها حال السجود بل ولا رفع ما يسجد عليه وإن كان ذلك كله أحوط مع فرض عدم بدو العورة به كما أن الأحوط له في صورة الأمن فعل الصلاة كما ذكرنا ثم إعادتها بالايماء للركوع والسجود ولو كان يجد الطين ونحوه من اللطوخ حال عدم أمن المطلع لطخ به عنه وصلى من قيام كما أنه لو وجد حاله حفيرة يركع ويسجد فيها ولجها وصلى فيها صلاة المختار بل لو وجد ماء كدرا أو وجلا دخلهما وتستر بهما عن المطلع وصلى من قيام وأومى للركوع والسجود مع فرض عدم تمكنه منهما مستور العورة وتشرع الجماعة للعراة كما تشرع لغيرهم لكنهم يصلون من جلوس يتقدمهم الإمام ويومي للركوع والسجود ويركع ويسجد من خلفه إذا أمنوا من الاطلاع ولو من بعضهم وإلا أوموا جميعا فإن أمن بعضهم ركع وسجد وإن كان في غير الصف الأول دون غيره وإن كان فيه أما إذا كان الجميع في ظلمة أو لطخوا بالطين ونحوه مما يمنع الاطلاع صلوا جميعا صلاة المختار على الأقوى كما عرفته في المنفرد ويجب تحصيل الساتر على حسبما عرفته في الماء ولا يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت ما لم يعلم الحصول فيه على الأقوى نعم يستحب له التأخير مع الرجاء ولو وجده بعد الفراغ مضت صلاته والأحوط له الاستيناف ولو وجده في الأثناء وأمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وأتم وإلا استأنف بل الأحوط له ذلك في الأول أيضا ولو اضطر في الصلاة إلى لبس ما عرفت
(٨٠)