اليابس عليه ويكره أيضا للصائم نزع الضرس بل مطلق ادماء فيه كما يكره له غير ذلك مما سيأتي انشاء الله وكذا لا يفسده ابتلاع بصاقه المجتمع في فمه وإن كان بتذكر ما كان سببا في جمعه ولا ابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه وكذا البصاق من غير فرق بين ما كان منه أو من غيره بل لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه أو الغزال الغزل كذلك ثم رده إلى الفم وابتلع ما كان عليه من الريق فإنه يفطر أيضا إلا إذا استهلك ذلك في ضمن ريقه على وجه لا يعد أنه ابتلع ريقه وغيره ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة والسواك الرطب ومس لسان الزوجة وغيرها وكذا لا يفسده العلك على الأصح وإن وجد له طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه ولو بأن يكون كالسكر المذابة في الفم بخلاف الطعم الذي يحصل بالمجاورة نحو ما قيل من وجدان المرارة في الريق لمن يلطخ باطن قدميه بالحنظل أو يحصل بأجزاء لا تدرك بالحس ولو امتزج بريقه دم فابتلعه فالأحوط القضاء بل الكفارة بل كفارة الجمع كما أنه يجب القضاء عند نابل والكفارة بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه ولو بمخرج بل الأحوط كفارة الجمع إذا كان من الخبائث وكذا ما يتخلف في الفم من القئ أو القلس أي التجشي على الأصح ولو تقلس عمدا ولم يصل الغذاء فيه إلى الحلق لم يكن عليه شئ ولو وصل ولكن سبقه رجوعه فالأحوط القضاء نعم لا بأس بالقلس القهري وإن وصل فيه الصيام ورجع كما أنه لا بأس بابتلاع ما تخلف بين الأسنان ونحوه سهوا وإن قصر بترك التخليل وإن كان الأحوط له القضاء ح المبحث الثاني كل ما ذكرنا أنه يفسد الصوم عدا البقاء على الجنابة الذي قد سمعت الكلام فيه إنما يفسد إذا وقع عمدا لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه بخلاف الأول فإنه يفسده بأقسامه من غير فرق بين العالم والجاهل بقسميه على الأصح ومنه من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا أو أكل ناسيا لنوع صومه فأفطر على أنه ندب ثم ذكر وجوبه والمكره المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه بذلك بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه فإنه يفطر
(١٦٧)