(الأولى:) (إذا اتفقا في القدر) كالمأة ونحوها (واختلفا في الجنس) كالدرهم والدينار والإبل والغنم مثلا (فالقول قول المرأة) بيمينها، كما عن المبسوط والجواهر، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، لأنها هي المدعي عليها، والموافق قولها لأصل البراءة، فتحلف يمينا على نفي دعواه، وفي المسالك " تحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه " وفيه أن ما تدعيه لا حاجة لليمين عليه، لثبوته باقرارها.
وعلى كل حال ليس للزوج أخذه لاعترافه بعدم استحقاقه له، وفي المسالك " نعم لو أخذه على وجه المقاصة اتجه جوازه " وفيه أنه مناف لقاعدة ذهاب اليمين بما فيها.
وكيف كان فقد أشكل في المسالك القول المزبور بأن " كلا منهما مدع ومدعى عليه، والآخر ينكر ما يدعيه، والقاعدة في نظائره كالبيع والإجارة التحالف إلى أن قال -: فلو قيل: إنهما يتحالفان ويسقط ما يدعيانه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج كان حسنا، ولا يتجه هنا بطلان الخلع، لاتفاقهما على صحته، وإنما يرجع اختلافهما إلى ما يثبت من العوض، ويحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا لتسلط الدعويين بالتحالف، خصوصا إذا كان الواجب منه مغايرا لما يدعيه الزوج حتى لا يدخل في ضمن دعواه ".
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الجامع قولا بالتحالف، وعن المبسوط أنه حكاه عن العامة قال: " وهو أولى، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل ".
قلت: لا يكاد يخفى وجه التحالف على مثل المصنف والفاضل وغيرهما، خصوصا بعد أن ذكروا ذلك في نظائره، إلا أن ذلك منهم هنا مؤيد لما ذكرناه سابقا من