الطلاق إلا أنهما يقعان على كل زوجة " وهو يعطي وقوعهما في الحيض وطهر المواقعة كما في كشف اللثام، لكن عن ابن إدريس يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما، سواء كان مصاحبا للطلقة الأولى أو الثانية، قال: " لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك، فالمعنى أنهما يبينان كل زوجة " وفي كشف اللثام " حكي عن الراوندي أنه أراد المتمتع بها - وقال -: وهذا خطأ محض، لأن المباراة لا بد فيها من طلاق، والمتمتع بها لا يقع بها طلاق ".
(و) كذا يعتبر في الخلع (أن تكون الكراهية من المرأة) خاصة لا منه وحده، فلا يجوز أخذ العوض، ولا منهما فيكون مباراة، ولا خلاف في أصل اشتراط الكراهية، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى استفاضة النصوص (1) أو تواترها في ذلك.
إنما الكلام في الاكتفاء بمطلق الكراهة، كما هو ظاهر المصنف وغيره من المتأخرين، بل هو ظاهر الآية (2) التي جعل المدار فيها على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى شأنه، ولا ريب في تحققه معها، أو أن المعتبر اسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص (3) كما هو المحكي عن الشيخ وغيره من المتقدمين، بل عن ابن إدريس " أن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها: " لا أغتسل لك عن جنابة، ولا أقيم لك حدا، ولأوطئن فراشك من تكرهه " أو يعلم ذلك منها فعلا ".
والأصل في ذلك قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4): " المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل