إلى الافتداء بمهر المثل) كانصراف إطلاق الأمر بالشراء إلى قيمة المثل، ويكون في ذمة السيد لا في كسبها إن كانت ذات كسب، ولا في خصوص ما في يدها من مال السيد، كما تقدم تحقيق ذلك في محله.
(ولو بذلت زيادة عنه قيل: يصح) الخلع (و) لكن (تكون) الزيادة (لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار) وأما مقدار مهر المثل فعلى السيد للإذن، ولكن قد يناقش بمنع حصول الإذن بمهر المثل في الفرض، لظهور إذنه بكونه الفدية لا بعضها، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه، لأن المتجه حينئذ كون الجميع في ذمتها، وذلك لأنه لا خلاف (و) لا إشكال عندهم في أنها (تتبع بأصل البذل مع عدم الإذن) بعد العتق واليسار، وهذا منه، فتأمل جيدا.
(ولو بذلت عينا) من أعيان سيدها (فأجاز المولى صح الخلع والبذل) كما لو أذن ابتداء (وإلا صح الخلع دون البذل، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق) واليسار، لكونه حينئذ كما لو ظهر مستحقا، وهو مؤيد لما قلناه من أن المقام ليس من المعاوضات وإلا كان المتجه الفساد لعدم الإجازة.
وظاهر المصنف وغيره هنا عدم الفرق بين علمه بالحال وجهله، وهو كذلك لما عرفت من إمكان تدارك الفدائية بالابدال، كما ذكرناه غير مرة.
ولو بذل سيدها رقبتها ففي صحة الخلع والالتزام بالمثل أو القيمة أو بطلان الخلع وجهان، اختار ثانيهما في المسالك، وأما احتمال الصحة فلم أجد من احتمله، ولعله لمنافاة الطلاق والملكية اللذين هما أثر الخلع على وجه لا يتحد زمانهما، مثل الزوجية والملكية فيما لو تزوجها في أن شراء وكيله لها مثلا بخلاف شراء الزوجة المسبب للملك المزيل للزوجية.
ونحوه بذل رقبة زوجته في خلع زوجته الأخرى، فإنه جائز، ولكن بناء على ما ذكرنا من عدم المعاوضة في المقام وعدم التقييد في قصد الطلاق يتجه حينئذ الصحة والالتزام بتدارك الفداء لا البطلان، كما سمعته في نظائره، إذ أقصاه تعذر