لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكره، ولآذنن عليك من تكرهه بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها - إلى أن قال -: يكون الكلام من عندها " وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم (1): " لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها " إلى آخره، ومضمر سماعة (2) " سألته عن المختلعة، فقال: لا يحل لزوجها أن يختلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه " إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها ذلك، مؤيدا بأصالة عدم الصحة بدونه.
لكن قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (3): " إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له أن يأخذ منها، وليس له عليها رجعة " وخبر سماعة (4) قال للصادق عليه السلام: " لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد " شاهدا عدل على عدم اعتبار تلك الأقوال، مضافا إلى اختلافها في تلك الألفاظ والاجماع في الرياض، بل قضية جميلة (5) المتقدمة التي هي الأصل في نزول آية الخلع (6) خالية من ذكر الأقوال المزبورة.