بالطلاق فإن لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا، وإلا طالبته بعد التربص ".
ونحوه ما في المسالك، قال في مفروض المسألة: " فإذا مضت أربعة أشهر فلها المطالبة، فإن فاء انحلت اليمينان، فإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق - أي من احتمال التعدد في مطلق الايلاء وإن اتحد مورده - وإن طلقها ثم راجعها أو جدد نكاحها فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الايلاء وتبقى اليمين، وإن بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلان المدة عاد الايلاء بالرجعة، وفي تجديده ما سبق ".
وظاهره كالأول حصول الايلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع تجديد العقد أيضا. بل هو صريح كلامه في المسألة الآتية، معللا له بأن الطلاق البائن إنما يحل الايلاء الحاصل لا المتوقع.
ولكن قد يشكل ذلك في الفرض بأنه مناف لانحلالهما بالفئة المبني على كون المدة من أول الايلاء الأول لهما، ضرورة عدم الانحلال مع فرض اختصاص المدة المشتركة بالأول، وحينئذ فالمتجه انحلالهما أيضا بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجية موضوعا وحكما، بل لعله كذلك أيضا في المسألة الآتية، وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها لا ينافي بطلان استعداد تعلقه الحاصل باليمين الأول، وحينئذ فالأول والثاني سواء في الحكم المزبور، نعم لا تداخل في الأول، بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكمه.
(و) حينئذ ف (لها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين،) فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي من الثاني.
(ولو رافعته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين) الأولى،