بعد انقضائها وهكذا.
وفيه أنه مناف لاطلاق الكتاب (1) والسنة (2) بعد فرض اندراج المطلقة الرجعية في النساء، سواء كانت مطلقة قبل الايلاء أو بعده، ومن هنا كان ما في المتن لا يخلو من قوة، وأما الردة فقد عرفت البحث فيها سابقا، وأنها كالمطلقة.
(١) سورة البقرة: ٢ الآية 226.
(2) الوسائل الباب - 1 وغيره - من أبواب الايلاء.