وبمثله أجاب ثانية وثالثة تعينت الرابعة للايلاء.
ولو قال: " أردت واحدة غير معينة " لا على جهة العموم البدلي ففي المسالك " في كونه مؤليا وجهان مثلهما في طلاق المبهمة، فإن قلنا به أمر بالتعيين، ويكون مؤليا قبله عن إحداهن لا على التعيين، وإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة، وفي كون المدة من وقت التعيين أو من وقت اليمين إذا جعلنا مدة الايلاء من حينه وجهان مبنيان على أن الطلاق المبهم إذا عينه يقع عند التعيين أو يستند إلى اللفظ، فإن لم يعين ومضت أربعة أشهر فإن أوقعنا الايلاء من حينه وطالبته أمر بالتعيين ثم الفئة أو الطلاق، ولو فاء إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو طلق لم يخرج عن موجب الايلاء، لاحتمال أن المؤلى عنها الرابعة، وإن قال:
طلقت التي أوليت عنها خرج عن موجب الايلاء، لكن المطلقة مبهمة، فعليه التعيين ".
قلت: قد يقال بصحة الايلاء عن المبهمة هنا وإن منعناه في الطلاق لما سمعته من أن الايلاء من اليمين الباقي على كيفية الخطابات التي لا مانع من تعلقها بالواحد المطلق، لكن استظهر الكركي في حاشيته عدم كونه مؤليا أصلا، لعدم المضارة لزوجة خاصة، إذ كل واحدة تحتمل غيرها، وفيه أن المضارة تنكشف حينئذ بتعينها ولو بالقرعة، وعلى القول بصحته وعدم التعيين يحنث بوطء الجميع وتترتب عليه الكفارة.
ولو طلق واحدة بائنة أو ماتت انحل الايلاء، ولو ترك وطئهن أجمع حتى مضت المدة كان الحق لواحدة منها، فتستخرج حينئذ بالقرعة أو يرجع فيها إلى تعيينه.
ولو وطأ بعضهن وترك الآخر حتى مضت المدة أمكن القول بجعل الحق لمن ترك وطأهن، فإن كانت واحدة تعينت للايلاء وإلا استخرجت بالقرعة أو بتعيينه، وأمكن القول ببقاء الحق شائعا بين الجميع، فيقرع حينئذ، فإن خرجت القرعة