بالخصوص.
مضافا إلى ما دل (1) على حصول البينونة بالخلع الصادق على المجرد عن الطلاق قطعا، إذ القائل باتباع الطلاق لا يجعله داخلا في مفهومه، وإنما هو من شرائط البينونة أو جزء سببها الذي هو الخلع المتبع بالطلاق.
بل ربما استظهر من صحيح ابن بزيع - بناء على نسخة النصب، بل ونسخة الرفع من إضمار ضمير الشأن اسما لليس - اعتبار عدم اتباع الطلاق في مفهومه، ومن هنا يكون جعل قراءة " خلع " فعلا وجعل " إذا " شرطا أولى، على معنى أن ذلك ليس شرطا إذا خلع، بخلاف ما إذا بارأ وإن كان قد يناقش بأن كون المراد اعتبار اتباع الطلاق في الخلع ينافي كون ذلك خلعا، لما ستعرف من أن الخلع طلاق، لا أن المراد خروجها عن الخلع باتباع الطلاق، بل أقصاه كون الطلاق حينئذ لغوا.
وربما كان ذلك تعريضا بمن عمل بالرواية المزبورة من العامة، بل لعل قوله عليه السلام: " لو كان الأمر إلينا " إلى آخره إشارة إلى ذلك، أو إلى عدم مشروعية طلاق المختلعة من دون الرجوع بالفدية والرجوع بالطلاق منه.
وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالنصوص المزبورة بعد ما عرفت، خصوصا بعد انجبارها بالشهرة العظيمة، بل يظهر من المحكي عن المرتضى الاجماع عليه.
(وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق) وتبعه ابنا زهرة وإدريس مدعيا أو لهما الاجماع عليه، بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسن من المتأخرين، وأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.