في كلامه على الثبوت، بمعنى أنه لا يشرع ولا يثبت إلا بعد هذه الأقوال، نحو ما تضمنته النصوص (1) من أنه " لا يحل له خلعها حتى تقول ذلك " وليس في شئ منها أمر بذلك. وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ومنافاته أصول المذهب وقواعده.
(و) كيف كان ف (- النظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام، أما الصيغة ف) - اللفظ الصريح فيه (أن يقول: خلعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا) بلا خلاف أجده في المقام وإن توقفوا في الجملة الإسمية في العقود، بل قد عرفت الخلاف في " أنت مطلقة " في الطلاق، وإن كان التحقيق عندنا ما سمعته غير مرة من عدم الاقتصار على لفظ مخصوص مادة أو كيفية، بل يكفي كل ما دل على إنشاء الخلع من لفظ صريح في نفسه أو بالقرينة، كما أشبعنا الكلام فيه في مقامات متعددة، ولعل وفاقهم على الجملة الإسمية هنا مما يؤيده، إذ لا دليل بالخصوص عليها في المقام الذي هو كغيره بالنسبة إلى ذلك، بل وما تسمعه من جميل من الاكتفاء بقول: " نعم " بعد سؤال الرجل ذلك، بل وغير ذلك مما سمعته في محله، فلا فائدة في التكرار، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، فيقتصر على خصوص ما ذكره الأصحاب من الصيغ الخاصة في كل باب.
(و) على كل حال ف (هل يقع) الافتراق (بمجرده) من دون اتباع بطلاق؟ (المروي) مستفيضا صحيحا وغيره (نعم) قال الباقر عليه السلام في خبر زرارة (2): " لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أقيم لك حدا، فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا ".