المسألة (الثامنة:) (فئة القادر) على الجماع عقلا وشرعا (غيبوبة الحشفة في القبل) الذي هو المحلوف عليه بلا خلاف أجده فيه، بل في السرائر والغنية ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب أن المراد بالفيئ في الكتاب العزيز (1) العود إلى الجماع بالاجماع، مضافا إلى ظاهر النصوص (2).
(و) أما (فئة العاجز) عقلا وشرعا كما عرفت ف (اظهار العزم على الوطء مع القدرة) بأن يقول أو يكتب أو يشير إشارة مفهمة، ويمهل إلى زوال عذره، (ولو طلب الامهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول) منه إن كان شبعانا (أو الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا) والسهر والانتباه إن كان نائما وما قضى الشرع بامهاله، كالفراغ من الصوم والصلاة والاحرام، ولا يتقدر ذلك ونحوه بيوم أو ثلاثة عندنا، خلافا لبعض العامة، فقدر بثلاثة، ولا دليل عليه، فالمتجه فيه الرجوع إلى العرف والعادة في أمثاله.