لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ " ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
(و) كيف كان ف (لا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين) وانفصل بعد ذلك حيا بلا خلاف أجده فيه، لأصالة الشغل السالمة عن معارضة إطلاق الأدلة المنصرف إلى غيره (وإن كان) هو (بحكم المسلم) حتى أن الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد انفصاله حيا، لكن لا يلحقه في الشرع حكم الأحياء حملا، ولذا لا تجب فطرته، وللعامة وجه بالاجتزاء إن انفصل لما دون ستة أشهر.
(وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة) القائمة مقام لفظه بعد بلوغه (حكم باسلامه وأجزأ) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بعد ملاحظة ما دل (1) على قيامها مقام اللفظ في العبادة وغيرها، وقد روي (2) هنا " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جارية أعجمية أو خرساء، فقال: يا رسول الله علي عتق رقبة فهل تجزئ عني هذه؟ فقال صلى الله عليه وآله سلم: أين الله تعالى؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال صلى الله عليه وآله: من أنا؟ فأشارت إلى أنه رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله له: أعتقها فإنها مؤمنة ". (ولا يفتقر مع وصف الاسلام في الاجزاء إلى الصلاة) كما عن بعض العامة، وربما حمل على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة.
(ويكفي في الاسلام) عندنا (الاقرار بالشهادتين) بل والايمان بمعنى التصديق إلا أن يعلم خلافه (ولا يشترط) مع ذلك (التبري مما عدا الاسلام) لاطلاق الأدلة والسيرة المستمرة من زمانه صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، نعم عن العامة قول بذلك، وآخر باشتراطه إن كان ممن يعتقد رسالته صلى الله عليه وآله في الجملة، كقوم من اليهود يزعمون أنه رسول العرب خاصة، وأخرى أنه سيبعث، بل عن الشيخ في المبسوط اختياره، ومنهم من قال: من أتى بالشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم باسلامه، فالوثني والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم باسلامه، ومنهم من